ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ولا الحرز، ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر.
ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفؤا، ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفؤا، ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط.
خاتمة:
وللإنسان أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة، ولا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة، والمدفوع هدر والدافع شهيد مضمون.
ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد، فإن أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف، ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربه أخرى مدبرا ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما على رأي.
ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.
وله زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادر من غير زجر ضمن أو رمى ذا الرحم بعد الزجر، إلا أن تكون المرأة مجردة.
ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.
ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين أو اللكم جاز، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطأه.