اللصوص على بعض ولا بعض المأخوذين لبعض، ولو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا أولئك قبل.
ويقتل المرتد عن فطرة واجبا، بشرط التكليف وإن تاب، ولو التحق بدار الحرب أو اعتصم، ولو أكره فلغو، ولو ادعاه مع الأمارة قبل، ولا تقتل المرأة وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت.
والمرتد عن إسلام عقيب كفر يستتاب وجوبا قبل ثلاثة أيام فإن امتنع قتل، ولو جن لم يقتل، وأمواله باقية يقضى منها ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب ويحجر عليه، فإن تاب فهو أحق، ولو التحق بدار الكفر احتفظت له ويرثه المسلمون فإن لم يكن فالإمام، وولده بحكم المسلم فإن بلغ واختار الكفر استتيب فإن امتنع قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قبل البلوغ أو بعده قتل به، وكذا لو ولد من مسلمة بعد الردة، ولو حملت بعد ارتدادهما فهو بحكمهما لا يقتل به المسلم وفي استرقاقه خلاف، ولو تكرر قتل في الرابعة وروي في الثالثة.
ولو أكره من يقر على دينه على الإسلام فليس بمسلم بخلاف من لا يقر، ولو صلى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود قيل: ويحكم بإسلام السكران وارتداده.
ويضمن المرتد ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب وبعدها بخلاف الحربي، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة أو زوج بنته المسلمة لم يصح وفي الأمة إشكال، ولو طلق فإن تاب في العدة ظهر أن الطلاق وقع في وقته وإلا فلا، ولا تحل ذبيحته، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلا أن يأذن له وإن لم يعلمه مرتدا.
وكلمة الإسلام " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "، ولو اعترف به وأنكر العموم أو الوجود افتقر إلى الإبراء من كل دين غير الإسلام ويبين له.