الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٢
ويثبت بشهادة عدلين بالشرب، وقيل: به وبالقئ على التفريق إلا مع ادعاء الإكراه، وبالإقرار دفعتين ممن ذكرنا بشرط الحرية، ويسقط عن الكافر المستتر وجاهل التحريم أو المشروب والمكره وغير المكلف والتائب قبل قيام البينة لا بعدها، ولو أقر قيل: تتحتم الإقامة، وقيل: يتخير.
ويقتل شارب الخمر مستحلا، وقيل: يستتاب، فإن تاب حد وإلا قتل، وباقي المسكرات يحد وإن استحل، ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب عزر وإلا قتل، وإن لم يستحل عزر وغيره يؤدب إن لم يتب.
ويقتل المستحل للمحرمات المجمع عليها كالميتة من المولودين على الفطرة ويعزر لو لم يستحل.
ويقتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله، إذا كان على ظاهر الإسلام، ومن عمل السحر مسلما ويؤدب كافرا، وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.
وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبي والمملوك، ولو ضربه حدا في غيره لزمه الإعتاق على قول.
ومن عمل محرما أو ترك واجبا أو قذف عبده أو أمته، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حد الحر فيه والعبد فيه.
والتعزير إلى الإمام، ولا دية لمقتول الحد والتعزير، وقيل: في بيت المال، ولا يحد الإمام في شدة حر أو برد، ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحد وإن كان للقذف، والدية في بيت المال.
ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميتا أو مات بعده به جاهلا، ولو كان عالما فديته في ماله، ولو ماتت الأم قبل الوضع والإسقاط بالحد فلا دية، ولو ماتت بعد الإسقاط بالحد فكذلك، ولو ماتت بالإسقاط، فالدية في ماله مع العلم وفي بيت
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197