ويثبت بشهادة عدلين بالشرب، وقيل: به وبالقئ على التفريق إلا مع ادعاء الإكراه، وبالإقرار دفعتين ممن ذكرنا بشرط الحرية، ويسقط عن الكافر المستتر وجاهل التحريم أو المشروب والمكره وغير المكلف والتائب قبل قيام البينة لا بعدها، ولو أقر قيل: تتحتم الإقامة، وقيل: يتخير.
ويقتل شارب الخمر مستحلا، وقيل: يستتاب، فإن تاب حد وإلا قتل، وباقي المسكرات يحد وإن استحل، ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب عزر وإلا قتل، وإن لم يستحل عزر وغيره يؤدب إن لم يتب.
ويقتل المستحل للمحرمات المجمع عليها كالميتة من المولودين على الفطرة ويعزر لو لم يستحل.
ويقتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله، إذا كان على ظاهر الإسلام، ومن عمل السحر مسلما ويؤدب كافرا، وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.
وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبي والمملوك، ولو ضربه حدا في غيره لزمه الإعتاق على قول.
ومن عمل محرما أو ترك واجبا أو قذف عبده أو أمته، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حد الحر فيه والعبد فيه.
والتعزير إلى الإمام، ولا دية لمقتول الحد والتعزير، وقيل: في بيت المال، ولا يحد الإمام في شدة حر أو برد، ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحد وإن كان للقذف، والدية في بيت المال.
ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميتا أو مات بعده به جاهلا، ولو كان عالما فديته في ماله، ولو ماتت الأم قبل الوضع والإسقاط بالحد فلا دية، ولو ماتت بعد الإسقاط بالحد فكذلك، ولو ماتت بالإسقاط، فالدية في ماله مع العلم وفي بيت