وفي الشاب قولان، وبالصبية والمجنونة يجلد، وكذا المرأة إذا زنا بها طفل ولو كان مجنونا حدت تاما، وفي المجنون نظر.
ويجلد الحر غير المحصن مائة جلدة ويحلق رأسه ويغرب سنة من مصره وجوبا ومن بلد الزنى للغريب، واشترط قوم الأملاك في التغريب، وتجلد المرأة مائة ولا ج ولا تغريب، والمملوك خمسين وإن كان محصنا ذكرا أو أنثى ولا جز ولا تغريب.
ويقتل الحر بعد الحد مرتين، وقيل: ثلاثا، والمملوك في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وفي المتكرر واحد وإن كثر، اتحدن أو تكثرن. ويتخير الإمام في أهل الذمة بأمثالهم بين الإقامة والرد إلى أهلهم.
وتؤخر الحامل حتى تخرج من النفاس وترضع إن لم يوجد مرضع وإلا أقيم في الحد والرجم، قيل: ويؤخر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلدان مع عدم وجوب القتل والرجم حتى يبرءا، ولو عجل لمصلحة فبالضغث ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولا تؤخر الحائض ولا يسقط بالجنون المتجدد والارتداد، ولا يقام في شدة البرد والحر ولا أرض العدو ولا الحرم للملتجئ بل يضيق عليه إلا أن يحدث فيه الموجب، وإذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر، وقيل: يتوقع البرء.
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ويعادان إن فرا، ويثبت بالبينة وإلا فلا، إلا أن يقيما على الاعتراف، واشترط إصابة الحجر، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، ولا يشترط حضورهم فلو ماتوا أو غابوا، لا فرارا حدوا، وقيل:
لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم، والإمام في المقر، وينبغي الإشعار وحضور طائفة، وقيل: يجب، وأقلها واحد، وأن تكون الأحجار صغارا، ولا يرجمه من عليه حد لله، ويدفن بعده ويحرم إهماله.
ويجلد الزاني على حالته قائما أشد الضرب ويفرق ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة جالسة وتربط ثيابها.