الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٩٩
وفي الشاب قولان، وبالصبية والمجنونة يجلد، وكذا المرأة إذا زنا بها طفل ولو كان مجنونا حدت تاما، وفي المجنون نظر.
ويجلد الحر غير المحصن مائة جلدة ويحلق رأسه ويغرب سنة من مصره وجوبا ومن بلد الزنى للغريب، واشترط قوم الأملاك في التغريب، وتجلد المرأة مائة ولا ج ولا تغريب، والمملوك خمسين وإن كان محصنا ذكرا أو أنثى ولا جز ولا تغريب.
ويقتل الحر بعد الحد مرتين، وقيل: ثلاثا، والمملوك في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وفي المتكرر واحد وإن كثر، اتحدن أو تكثرن. ويتخير الإمام في أهل الذمة بأمثالهم بين الإقامة والرد إلى أهلهم.
وتؤخر الحامل حتى تخرج من النفاس وترضع إن لم يوجد مرضع وإلا أقيم في الحد والرجم، قيل: ويؤخر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلدان مع عدم وجوب القتل والرجم حتى يبرءا، ولو عجل لمصلحة فبالضغث ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولا تؤخر الحائض ولا يسقط بالجنون المتجدد والارتداد، ولا يقام في شدة البرد والحر ولا أرض العدو ولا الحرم للملتجئ بل يضيق عليه إلا أن يحدث فيه الموجب، وإذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر، وقيل: يتوقع البرء.
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ويعادان إن فرا، ويثبت بالبينة وإلا فلا، إلا أن يقيما على الاعتراف، واشترط إصابة الحجر، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، ولا يشترط حضورهم فلو ماتوا أو غابوا، لا فرارا حدوا، وقيل:
لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم، والإمام في المقر، وينبغي الإشعار وحضور طائفة، وقيل: يجب، وأقلها واحد، وأن تكون الأحجار صغارا، ولا يرجمه من عليه حد لله، ويدفن بعده ويحرم إهماله.
ويجلد الزاني على حالته قائما أشد الضرب ويفرق ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة جالسة وتربط ثيابها.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197