اعتبار بما قالوه.
من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددناه بحسب جرمه، فمن قتل قتل، ومن أخذ المال وقتل صلب، ومن أخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف، ومن شهر السلاح لقطع الطريق وخوف وهيب ولم يفعل غير هذا عزر.
فإذا ثبت أنا نقيم على كل واحد منهم الحد الذي وجد سببه، فإنما يقام ذلك على من باشر الفعل فقتل، أو قتل وأخذ المال أو أخذ المال ولم يقتل، وأما من لم يباشر شيئا من هذا، مثل أن كثر أو هيب أو كان ردءا أو معاونا فإنما يعزر ويحبس، ولا تقام عليه الحدود، وقال قوم: الحكم يتعلق بالمباشرة وبغيره، فمن كان عونا أو ردءا أو طليعة على حد واحد، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم، ولو قتل واحد قتلوا كلهم، والأول يقتضيه مذهبنا.
قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة قتل قصاصا، وكان القتل متحتما، وقال بعضهم: إن قتل وأخذ المال تحتم قتله وإن لم يأخذ المال كان القتل على التخيير ولا يتحتم قتله، والأول يقتضيه مذهبنا.
فأما إن كان الجرح دون النفس نظرت: فإن كان مما لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة وإن كان مما يوجب القصاص في غير المحاربة كاليد والرجل والأذن والعين وجب القصاص في المحاربة، لكن هل يتحتم أم لا؟
قال قوم: لا يتحتم، وقال آخرون: يتحتم، وهو الأقوى، هذا إذا قطع ولم يقتل أو قتل ولم يقطع.
فأما إن جمع بين الأمرين معا قطع يد واحد وقتل آخر، فإنه يستوفى منه الأمران وخالف فيه بعضهم.
فإذا ثبت هذا في المحاربة فالذي يقتضيه شرح المذهب، فإذا قطع يدا في غير المحاربة، وقتل في المحاربة كان المقطوع بالخيار بين القصاص والعفو، فإن عفا على مال ثبت له، وقتل في المحاربة، وإن اختار القصاص قطع يده قصاصا وقتل