بطنه برمح، وهذا أغلظ في الزجر.
وأما قطع يديه ورجليه من خلاف، تقطع يده اليمنى أولا وتحسم بالنار، ثم تقطع الرجل بعدها، ويوالي بين القطعين، ولا يؤخر ذلك لأنه حد واحد، فلا يفرق في وقتين كحد الزنى.
وأما قوله " أو ينفوا من الأرض " معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتى يجده، ولا يدعه يقر في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا، والنفي عنده الحبس، والأول مذهبنا.
قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة ولم يأخذ المال تحتم قتله، فإذا ثبت هذا فإنما يتحتم قتله إذا كان المقتول مكافئا لدم القاتل، فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذميا أو والدا قتل ولدا قال قوم: يقتل به ولا يعتبر التكافؤ، وقال آخرون: لا يقتل، والأول تقتضيه عموم الأخبار في ذلك وعموم الآية، ومن منع فلقوله عليه وآله السلام: لا يقتل مؤمن بكافر.
وأما إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، فقد قلنا: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهو أنا نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى للآية، وذكرنا أنه تقطع الرجل عقيب اليد، ويوالي بينهما بعد أن يحسم الأول، وقال قوم: لا يقطع حتى يأخذ نصابا يقطع به السارق، وقال بعضهم: يقطع في القليل والكثير، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم: يعتبر فيه الحرز ولا يقطع حتى يأخذ المال من الحرز، وحرزه يد صاحبه ومحافظة صاحبه.
وأما إن ساق قطارا وأصحابه ركابه، أو ساق قطارا ليس صاحبه معه فلا قطع عليه عندهم، كالسارق سواء، ويقوى في نفسي أنه لا يعتبر ذلك، ويعتبر في المحاربة أخذ المال على وجه لا يتمكن المالك من الاحتراز منه، محاصرة بالسيف على وجه لا يلحقه الغوث كالسرقة، ويعتبر فيها الأخذ على سبيل الاستخفاء، ويقوى