في نفسي أنه لا يعتبر ذلك لأنه لا دليل عليه.
فإذا تقرر اعتبار النصاب فإذا أخذه نظرت: فإن كانت الأطراف كاملة قطعنا يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان هذان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى ورجله اليمنى، وإن كان أحدهما معدوما والآخر موجودا مثل أن كانت يده اليمنى موجودة ورجله اليسرى مفقودة أو رجله اليسرى موجودة ويده اليمنى مفقودة قطعنا الموجودة منهما وحدها، ولم ينتقل إلى غيرها لأن العضوين كالواحد بدليل أنهما يقطعان معا بأخذ المال.
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء، وقد قلنا: إذا كانوا في بادية فقهروا قافلة وأخذوا مالها، وكان أهل القافلة على صفة لا يلحقهم الغوث فهم قطاع الطريق، فمتى وجد هذا منهم في الحضر كان الحكم فيهم واحدا، مثل أن حاصروا قرية وفتحوها وغلبوا أهلها وسبوهم، أو فعلوا هذا في بلد صغير أو في طرف من أطراف البلد كقطيعة الرقيق من بغداد، وكانوا على صفة لا يلحقهم الغوث، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير فاستولوا عليه هكذا، فالحكم واحد، وهكذا لو فعل هذا دعا البلد استولوا على أهله وغلبوهم وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد.
فأما إن كبسوا دارا في جوف البلد، وقهروا أهلها، ومنعهم الصياح ولو صاحوا لحقهم الغوث، فليسوا قطاع الطريق ولا يتعلق بهم حكم قطاع الطريق، وقال قوم: قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال، وقال آخرون: إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه، مثل أن كانوا ما بين الحيرة والكوفة، أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق، وإنما يكونون قطاع الطريق إذا كانوا في موضع لا يلحقهم الغوث.
وقد بينا أن عموم أخبارنا أن من أشهر السلاح وأخاف الناس في بلد كانوا أو في بر وعلى أي وجه كانوا فهم محاربون، حتى رووا أن اللص محارب فلا