أربعون عنده، والأول مذهبنا ولا يوالي بين الحدين على ما فصلناه.
فإن كانت بحالها، وكان مكان القتل في غير المحاربة، قتل في المحاربة و تحتم قتله، والكلام في التقديم والتأخير على ما فصلناه، وهل يوالي بين الحدين؟
قيل فيه وجهان:
أحدهما: يوالي بينهما، ولا يؤخر حتى يبرأ ثم يقام ما بعده، لأنه لا فائدة فيه فإن قتله متحتم، فلا فائدة في تأخيره، وهو الأقوى عندي.
والثاني: قال بعضهم: لا يوالي، كما لو كان القتل في غير المحاربة.
وأما إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قتل في غير المحاربة، وقتل في المحاربة، فالحكم فيما عدا القتل على ما فصلناه هل يوالي أم لا؟ على وجهين، وبقى الكلام في القتلين والحكم فيهما إنا نقدم السابق منهما، فإن كان قتل غير المحاربة فالولي بالخيار بين العفو والقتل فإن عفا قتل في المحاربة، وصلب، وإن اختار القود قتلناه له، ولم يصلب كما لو مات، ويكون لولي القتل في غير المحاربة الدية لأنه إذا هلك القاتل سقط حق الله وهو انحتام القتل، وبقى حق الولي كما لو مات قبل القدرة عليه سقط الانحتام عليه والولي بالخيار بين القود والعفو، وإن سبق القتل في المحاربة قتل وصلب، وكان لولي القتل في غير المحاربة الدية.
فإذا ثبت أنا نستوفي منه الحدود، فإن لم يمت استوفيت كلها وإن مات قبل استيفائها كلها أو بعضها، فما كان لله سقط، وحسابه على الله وما كان للآدميين فما يوجب المال سقط إلى مال، وهو القتل في غير المحاربة، أو فيها على ما مضى، وسواء كان القتال مع قاطع الطريق بمثقل أو بغيره الباب واحد، ومن قال:
لا قود في القتل بالمثقل، قال: هاهنا يقتل، واعتذر بأن هذا حد، وليس بقود، وهذا ليس بشئ لأن هذا القتل يستوفى قودا وإنما الانحتام بحق الله، ألا تراه لو تاب قبل القدرة عليه سقط الانحتام، وكان لولي القتل القصاص فإذا كان له القصاص ثبت أنه قود.
النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء على ما فصلناه في العقوبة، وقال