في المحاربة، هذا إذا كان القطع في غير المحاربة والقتل في المحاربة، فأما إن كانا في المحاربة، فإذا قيل: لا يتحتم القصاص فيما دون النفس، فالحكم كما لو قطع في غير المحاربة وقتل في المحاربة وقد مضى، وإذا قيل: يتحتم فالحكم فيه كما لو كان القطع في غير المحاربة والقتل في المحاربة واختار المقطوع القصاص وقد مضى، وعلى كل حال فإنا نقطع ثم نقتل، سواء تقدم القطع منه أو القتل.
فأما الكلام في القطع إذا وجب من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة.
فإن قطع في غير المحاربة وأخذ المال في المحاربة فالمجني عليه بالخيار بين أن يعفو أو يقطع، فإن عفا على مال ثبت له، وكان كأنه لم يفعل غير أخذ المال في المحاربة فيقطع من خلاف.
وإن اختار المجني عليه القصاص لم يخل من أحد أمرين: إما أن يجب عليه القصاص في يساره أو في يمينه.
فإن وجب القصاص في يساره قطع يساره، ولم يقطع يمينه ورجله اليسرى بأخذ المال في المحاربة، حتى يندمل اليسار لأنهما حدان فلا يوالي بينهما بين القطعين فإذا اندمل قطعنا يمينه ورجله اليسرى بالمحاربة.
وإن كان القصاص وجب على يمينه قطعنا يمينه قصاصا، وسقط قطعها بالمحاربة وتقطع رجله اليسرى كما لو ذهبت يده باكلة سقط قطعها بالمحاربة و قطعنا رجله اليسرى، وكذلك إذا قطعت يده قصاصا، هذا إذا كان القطع في غير المحاربة.
فأما إن كان القطع في المحاربة وأخذ المال فيها، فمن قال: لا يتحتم الجراح فيما دون النفس في المحاربة، قال: الحكم فيه كما لو كان القطع في غير المحاربة وقد مضى، ومن قال: يتحتم القطع، فالحكم فيه كما لو قطع في غير المحاربة واختار المجني عليه القصاص، إذ لا فرق بين أن يتحتم القطع حكما وبين أن يتحتم