يمينه كما لو ذهبت قصاصا، ومن قال: يسقط القطع عن يمينه قال: لأن اعتقاد القاطع أنه يقطعها بالسرقة مكان يمينه شبهة يسقط القطع عن يمينه.
فأما إن ذهبت يساره بغير لقطع في السرقة كالآكلة ونحو ذلك، قال قوم:
يسقط القطع عن يمينه، وقال آخرون: لا يسقط، وهو الأقوى لأن الآكلة والعلة ما قطعت يساره بالشبهة عن السرقة.
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه حتى لو تكررت منه أربع مرات قطعناه أربع مرات، سواء سرقها من الأول أو من الثاني، وقال قوم: إذا قطع بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى إلا في الغزل إذا سرقه فقطع به ثم نسجه ثوبا فسرق فإنه يقطع ثانيا، وعندنا يقطع ثانيا به وثالثا يحبس ورابعا يقتل على ما بيناه لأن عموم الآية والأخبار يقتضيه.
إذا ادعي على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله، وذكر النصاب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعترف أو ينكر.
فإن اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا ثبت إقراره وقطع، وعند قوم لو أقر مرة ثبت وقطع، ومتى رجع من اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنى قياس لا نقول به.
فمن قال: سقط برجوعه، فإن لم يرجع حتى قطع لم ينفعه رجوعه وإن رجع قبل الأخذ في القطع لم يقطع، وإن كان بعد أن حصل هناك قطع، فإن لم يفصل اليد عن الزند ترك حتى يداوي نفسه وإن كان بعد أن فصل بين الكف والزند وبقى هناك جليد فقد رجع بعد وقوع القطع، فإن قال المقطوع للقاطع: ابنها، لم يجب عليه أن يفعل لأن الرجوع قد حصل وقطع ما بقي مداواة والقاطع بالخيار بين المداواة وتركها فإن قطعها فلا كلام وإن لم يقطع كان ذلك إلى المقطوع إن شاء داواه، وإن شاء تركه.