الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١١٤
يمينه كما لو ذهبت قصاصا، ومن قال: يسقط القطع عن يمينه قال: لأن اعتقاد القاطع أنه يقطعها بالسرقة مكان يمينه شبهة يسقط القطع عن يمينه.
فأما إن ذهبت يساره بغير لقطع في السرقة كالآكلة ونحو ذلك، قال قوم:
يسقط القطع عن يمينه، وقال آخرون: لا يسقط، وهو الأقوى لأن الآكلة والعلة ما قطعت يساره بالشبهة عن السرقة.
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه حتى لو تكررت منه أربع مرات قطعناه أربع مرات، سواء سرقها من الأول أو من الثاني، وقال قوم: إذا قطع بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى إلا في الغزل إذا سرقه فقطع به ثم نسجه ثوبا فسرق فإنه يقطع ثانيا، وعندنا يقطع ثانيا به وثالثا يحبس ورابعا يقتل على ما بيناه لأن عموم الآية والأخبار يقتضيه.
إذا ادعي على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله، وذكر النصاب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعترف أو ينكر.
فإن اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا ثبت إقراره وقطع، وعند قوم لو أقر مرة ثبت وقطع، ومتى رجع من اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنى قياس لا نقول به.
فمن قال: سقط برجوعه، فإن لم يرجع حتى قطع لم ينفعه رجوعه وإن رجع قبل الأخذ في القطع لم يقطع، وإن كان بعد أن حصل هناك قطع، فإن لم يفصل اليد عن الزند ترك حتى يداوي نفسه وإن كان بعد أن فصل بين الكف والزند وبقى هناك جليد فقد رجع بعد وقوع القطع، فإن قال المقطوع للقاطع: ابنها، لم يجب عليه أن يفعل لأن الرجوع قد حصل وقطع ما بقي مداواة والقاطع بالخيار بين المداواة وتركها فإن قطعها فلا كلام وإن لم يقطع كان ذلك إلى المقطوع إن شاء داواه، وإن شاء تركه.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197