الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٢٨
قبل أن تقدروا عليهم " فجعل من شرط سقوطها التوبة قبل القدرة، فلم يوجد الشرط.
وأما إن قدر عليه بعد التوبة فكل حق وجب لأجل المحاربة سقط بمجرد التوبة وهو انحتام القتل والصلب وقطع الرجل لقوله: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " وهؤلاء تابوا قبل القدرة وأما حقوق الآدميين فلا تسقط وضمان الأموال ليست بآثام.
وأما الحدود الواجبة عليه لا لأجل المحاربة، كحد الزنى والشرب واللواط، فهل تسقط بمجرد التوبة أم لا؟ قال قوم: تسقط بمجرد التوبة، كانحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وقال آخرون: لا تسقط بمجرد التوبة كالقصاص وحد القذف والأول يقتضيه مذهبنا.
وأما قطع اليد، فمن قال: من حدود المحاربة، قال: يسقط بمجرد التوبة وهو الذي اخترناه، ومن قال: هو كالقطع بالسرقة فهل يسقط بمجرد التوبة؟ على ما مضى قال قوم: يسقط، وقال آخرون: لا يسقط، فأما غيرهم فكل من أتى ما يوجب الحد ثم تاب وصلح عمله، فظاهر رواياتنا تدل على أنه يسقط، وقال قوم: لا يسقط.
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة قاتلونا وأخذوا متاعنا، لم تقبل هذه الشهادة في حق أنفسهما لأنهما شهدا لأنفسهما، ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه، ولا تقبل شهادتهما للقافلة أيضا لأنهما قد أبانا عن العداوة، وشهادة العدو لا تقبل على عدوه.
وهكذا لو شهدا على رجل فقالا: هذا قذفنا وقذف زيدا، لم تقبل شهادتهما لأنفسهما، ولا لزيد لما مضى، فإن شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء وهذا قذف زيدا، قبلت الشهادة لأنهما شهدا بالحق مطلقا على وجه لا ترد به شهادتهما، وليس للحاكم أن يسأل الشهود هل قطعوا الطريق عليكم مع هؤلاء أم لا؟ وهل قذفكما هذا مع قذفه زيدا أم لا؟ لأن الحاكم لا يبحث عن شئ مما يشهد به
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197