وقال قوم: إن الذي زمامه في يده في حرز دون الذي بعده، والأول أصح عندنا.
فأما إن ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف لحاجة كانت وكل ما معها من متاع وغيره في غير حرز فلا قطع فيها، ولا في شئ منها، وقال قوم: إن أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه لأنه أخذ الحرز، وإن شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع، لأنه إذا أخذها بما فيها فما سرقه من حرز، وإنما سرق الحرز والأول أقوى عندي، والثاني أيضا قوي للآية.
من سرق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائط آجرا قيمته نصاب وأخذ فعليه القطع، وقال قوم: لا قطع لأنه ما سرق وإنما هدم من الحائط والأول أقوى.
إذا شهد رجلان على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما، فإن كان أحدهما غائبا قطعنا الحاضر وانتظرنا الغائب، وإن كانا حاضرين وادعى أحدهما أنه إنما أخذ مال نفسه فحكمه ما تقدم لم يقطع وقطع الآخر وإن كان أحدهما أبا المسروق منه قطعنا الأجنبي دون الأب، وعندهم، لو كان بدله الابن كان مثل ذلك.
وإن أقرا بالسرقة قطعناهما، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره قطعنا الاثنين، وعند قوم: يقطع الذي لم يرجع دون الراجع، لأن كل واحد منهما يعتبر بنفسه دون غيره.
وإن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا، وقال قوم: إن كان القتل بالسيف كما قلنا، وإن كان بالمثقل فإن كان ليلا كما قلنا، وإن كان نهارا فعليه الضمان، والأول مذهبنا.