الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٢٩
الشهود، فلم يكن له المسألة عن هذا.
فإن شهدا بأن هذا قذف آمنا وزيدا، لم تقبل شهادتهما لأمهما، لأجل التهمة لأنهما يجران بها إلى أمهما، وهل تقبل لزيد أم لا؟ قال قوم: تقبل، وقال آخرون:
لا تقبل لأنها شهادة ردت في بعض ما شهدت به.
وجملته أن كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما هل ترد في الآخر، أم لا؟
نظرت: فإن كان الرد لأجل العداوة ردت في الآخر، وإن كانت لأجل التهمة فهل ترد في الآخر؟ قال قوم: ترد، وقال آخرون: لا ترد، وهو الأقوى عندنا، لأن التهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره، والعداوة في الشهادتين حاصلة، فبان الفصل بينهما.
فإن شهدا فقالا: هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا، قبلت الشهادة لأن العداوة ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت وعمل بها.
إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنى وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال، ووجب عليه القتل في غير المحاربة فوجب قتله قودا، حدان وقطعان وقتل في غير المحاربة، فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل عندنا وعند جماعة، وقال قوم: تسقط كلها منه ويقتل، فإن القتل يأتي على الكل.
فإذا ثبت أنها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها أنه يبدأ بالأخف فالأخف فيستوفى، ولا ينظر إلى السابق منها، يبدأ بحد القذف، فإذا برئ جلده حد الزنى فإذا برئ قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا، وقطعت رجله اليسرى لأجل المال عن المحاربة، ويوالي بين القطعين لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولي القصاص، وإن اختار العفو كانت له الدية.
فإن انضاف إليها شرب الخمر، قال قوم: يقدم عليه حد القذف لأنه من حقوق الآدميين ولأنه أخف، وهو الأقوى، وقال قوم: يقدم حد الشرب، لأنه أخف فإنه
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197