الشهود، فلم يكن له المسألة عن هذا.
فإن شهدا بأن هذا قذف آمنا وزيدا، لم تقبل شهادتهما لأمهما، لأجل التهمة لأنهما يجران بها إلى أمهما، وهل تقبل لزيد أم لا؟ قال قوم: تقبل، وقال آخرون:
لا تقبل لأنها شهادة ردت في بعض ما شهدت به.
وجملته أن كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما هل ترد في الآخر، أم لا؟
نظرت: فإن كان الرد لأجل العداوة ردت في الآخر، وإن كانت لأجل التهمة فهل ترد في الآخر؟ قال قوم: ترد، وقال آخرون: لا ترد، وهو الأقوى عندنا، لأن التهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره، والعداوة في الشهادتين حاصلة، فبان الفصل بينهما.
فإن شهدا فقالا: هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا، قبلت الشهادة لأن العداوة ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت وعمل بها.
إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنى وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال، ووجب عليه القتل في غير المحاربة فوجب قتله قودا، حدان وقطعان وقتل في غير المحاربة، فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل عندنا وعند جماعة، وقال قوم: تسقط كلها منه ويقتل، فإن القتل يأتي على الكل.
فإذا ثبت أنها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها أنه يبدأ بالأخف فالأخف فيستوفى، ولا ينظر إلى السابق منها، يبدأ بحد القذف، فإذا برئ جلده حد الزنى فإذا برئ قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا، وقطعت رجله اليسرى لأجل المال عن المحاربة، ويوالي بين القطعين لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولي القصاص، وإن اختار العفو كانت له الدية.
فإن انضاف إليها شرب الخمر، قال قوم: يقدم عليه حد القذف لأنه من حقوق الآدميين ولأنه أخف، وهو الأقوى، وقال قوم: يقدم حد الشرب، لأنه أخف فإنه