الأوعية لا تحرم شيئا، وكان المعنى أن هذه الأوعية متى نبذ فيها لسارعت الشدة إليه، ثم أذن في ذلك لأن الزمان الذي يبقى فيها النبيذ لا يتغير ولا يشتد لقلته، على أنه بين في آخر ذلك بقوله: غير أن لا تشربوا مسكرا.
حد الخمر عندنا ثمانون، وقال بعضهم: أربعون فإن رأى الإمام أن يضيف إليه أربعين تعزيرا جاز.
والذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه:
أحدها: أن يقر بذلك.
والثاني: أن تقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا فسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف، غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين، وإن شهد شاهدان عليه ثبت بشهادتهما.
وإذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم وحكم بها ولم يستفسر عما شرب، وإذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا وحد، فأما إن لم يثبت شئ من هذا لكنه وجد وهو سكران أو تقيا خمرا أو شم منه رائحة الخمر، فلا حد عليه عندهم، وعندنا إذا تقيا ذلك أقيم عليه الحد به، لأنه روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ما تقيأها حتى شربها.
إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون على ما بيناه، فإن مات من ذلك لم يلزم الإمام ضمانه، ومن قال: الحد أربعون، فإن جلده فمات من الأربعين لم يضمن، وإن أراد الزيادة زاد إلى الثمانين ولا يزيد عليها، فإن مات من الزيادة ولو من واحد فإنه مضمون عندهم، ولم يجب فيه كمال الدية، قالوا: لأنه مات من فعل مضمون فلم يجب منه كمال الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره أو جرح وهو مرتد فأسلم ثم جرح وهو مسلم، فإنه لا يجب فيه كمال الدية.
وكم الواجب؟ قال قوم: فيه نصف الدية لأنه مات مع ضربين مضمون وغير مضمون، وقال آخرون: يجب عليه بالحصة على العدد، فإن مات من واحد