الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٣٧
الأوعية لا تحرم شيئا، وكان المعنى أن هذه الأوعية متى نبذ فيها لسارعت الشدة إليه، ثم أذن في ذلك لأن الزمان الذي يبقى فيها النبيذ لا يتغير ولا يشتد لقلته، على أنه بين في آخر ذلك بقوله: غير أن لا تشربوا مسكرا.
حد الخمر عندنا ثمانون، وقال بعضهم: أربعون فإن رأى الإمام أن يضيف إليه أربعين تعزيرا جاز.
والذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه:
أحدها: أن يقر بذلك.
والثاني: أن تقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا فسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف، غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين، وإن شهد شاهدان عليه ثبت بشهادتهما.
وإذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم وحكم بها ولم يستفسر عما شرب، وإذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا وحد، فأما إن لم يثبت شئ من هذا لكنه وجد وهو سكران أو تقيا خمرا أو شم منه رائحة الخمر، فلا حد عليه عندهم، وعندنا إذا تقيا ذلك أقيم عليه الحد به، لأنه روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ما تقيأها حتى شربها.
إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون على ما بيناه، فإن مات من ذلك لم يلزم الإمام ضمانه، ومن قال: الحد أربعون، فإن جلده فمات من الأربعين لم يضمن، وإن أراد الزيادة زاد إلى الثمانين ولا يزيد عليها، فإن مات من الزيادة ولو من واحد فإنه مضمون عندهم، ولم يجب فيه كمال الدية، قالوا: لأنه مات من فعل مضمون فلم يجب منه كمال الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره أو جرح وهو مرتد فأسلم ثم جرح وهو مسلم، فإنه لا يجب فيه كمال الدية.
وكم الواجب؟ قال قوم: فيه نصف الدية لأنه مات مع ضربين مضمون وغير مضمون، وقال آخرون: يجب عليه بالحصة على العدد، فإن مات من واحد
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الموت (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197