إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للآية والخبر، وإن لم يكن فيها إصبع وإنما بقي منها الكف وحدها أو بعض الكف، قال قوم: يقطع، وقال آخرون: لا يقطع، وتكون كالمعدومة فيحول القطع إلى رجله اليسرى لأنه لا منفعة فيما بقي منها ولا جمال، ومن قال:
يقطع قال: للآية والخبر، وعندنا لا يقطع لأن القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلا بدليل.
فأما إن كانت شلاء، فإن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، وإن قالوا: يندمل، قطعت الشلاء.
فإن سرق ويمينه كاملة تامة فذهبت يمينه قبل أن يقطع بالسرقة بمرض أو آكلة أو آفة أو سبب سقط القطع عنه، لأن القطع تعلق بها واختص بها، فإذا ذهبت سقط القطع، كالعبد إذا جنى فتعلقت الجناية برقبته فهلك سقط أرشها.
وإن سرق وليس له يمين قطعت يساره عندهم، وعندنا ينقل القطع إلى الرجل، وإن كان الأول قد روي أيضا.
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه، وقال قوم: إن كانت اليسار مفقودة أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين لم يقطع، وإن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه، وهكذا قوله: إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع رجله اليسرى.
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها، قال قوم: إن قطعها القاطع مع العلم بأنها يساره وأنه لا يجوز قطعها مكان يمينه، فإن القطع عن يمينه لا يسقط بقطعها وعلى القاطع القود، ويقطع يمين السارق لأن يساره قد ذهبت في غير القطع بالسرقة.
فإن قال القاطع: دهشت وما علمت أنها يساره أو علمتها يساره لكني ظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين، فلا قود على القاطع، وعليه الدية، وتقطع يمين السارق، وقال قوم: لا تقطع، والأول أقوى لأن يساره ذهبت بعد وجوب القطع في