الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٣٦
للقياس عليه، وذلك عندنا باطل، ومن وافقنا في تحريمها عللها فقال قوم: العلة هي الشدة المضطربة، ومعناه شراب مسكر، وقال قوم: حرمت بعينها لا لعلة، فالتحريم تعلق عنده بالتسمية لا لمعنى سواه.
وفائدة الخلاف أنه إذا عرف معناها قيس عليها سائر المسكرات ومن لا يعللها لم يقس عليها، غير أنهم قالوا: نقيع التمر والزبيب حرام، لعلة أخرى عندهم، وقد بينا أنا لا نحتاج إلى ذلك لأنا نحرم الجميع بالنص.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخليطين، - والخليطان نبيذ يعمل من لونين تمر وزبيب، تمر وبسر ونحو هذا - فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلوا عند قوم، وعند آخرين لا بأس بشرب الخليطين، وهو الصحيح عندنا إذا كان حلوا.
وأما النبيذ في الأوعية فجائز في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه.
ونهى النبي عليه السلام عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال: انبذوا في الأدم فإنها توكأ وتعلق - أما الدباء فالقرع متى قطع رأسها بقيت كالجرة ينبذ فيها، وأما الحنتم فالجرة الصغيرة، والنقير خشبة تنقر وتخرط كالبرنية، والمزفت ما قير بالزفت، كل هذا النهي عنه لأجل الظروف، فإنها تكون في الأرض وتسرع الشدة إليها.
ثم أباح هذا كله بما روي عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي عليه وآله السلام قال:
نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظرف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا.
وهذا الخبر يستدل به من يقول بتحليل النبيذ، ويقول: نهى النبي عليه السلام عنها ومعلوم أنه ما نهى وهي حلوة، ثبت أنه إنما نهى وهي شديدة، ثم أباح بعد ذلك.
والجواب أنه عليه وآله السلام إنما نهى عن الظروف دون ما فيها، لأنه قال:
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197