الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه عند الفقهاء، وعندنا إن كان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع، وكذلك نقول في المال المشترك.
الكلب والخنزير لا قطع في شئ منهما، لأنهما حرام وحرام ثمنهما.
وإذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور والعود وغير ذلك.
فإن كان عليه حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع، وقال بعضهم: لا قطع عليه بناء على أصله إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه يسقط القطع، والأول مذهبنا.
وأما إن كان بغير حلية فإن كان إذا فصل تفصيلا لا يصلح للضرب يساوي ربع دينار قطعناه، وإن كان أقل من ذلك لم يقطع، وقال قوم: لست افصل شيئا منه عليه ولا قطع فيه بحال لأنه ممنوع من إمساكه ولا يقر عليه فهو كالعين المغصوبة، والأول أقوى عندنا، لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه.
جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه، وكذلك الكم عندنا وإن كان ظاهرا فليس بحرز، وقال قوم: الجيب حرز لما يوضع فيه في العادة، ولم يفصلوا، فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فأخذه أوبط الجيب أوبط الجيب والصرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع، والكم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فيه فأخذه أو خرق الكم أو بطه فأخذه أو بط الكم والخرقة فأخذه فعليه القطع.
وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم، سواء جعله في جوف كمه وشده كالصرة من خارج الكم، أو جعله من خارج الكم وشده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وإن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها فكلها في حرز،