الأكثر، وقال قوم: لا قطع، فإن غصب بيتا من رجل وجعل متاعه فيه فنقبه أجنبي وسرق منه نصابا لا قطع عليه لأنه في يده بغير حق فلا يكون حرزا كالطريق فإن نقب المراح ودخل فحلب من الغنم ما فيه نصاب وأخرجه قطعناه، وقال قوم: لا قطع بناء على أصله في الأشياء الرطبة.
فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل، فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع، وإن كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحو ذلك فعليه القطع، وقال قوم: لا قطع على هذا الضيف، وروى أصحابنا أنه لا قطع على الضيف ولم يفصلوا، وينبغي أن يفصل مثل هذا، فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب الدار، فسرق الثاني كان عليه القطع على كل حال، ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء.
إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق عندنا، وقال قوم:
إن كان آبقا لا قطع عليه.
إن سرق في عام مجاعة وقحط، فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدور عليه لكن بالأثمان الغالية فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا قطع في عام المجاعة وروي لا قطع في عام السنة.
النباش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض، فأما إن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر فلا قطع كما لو أخذ المتاع من جوف الحرز فنقله من مكان إلى مكان، فالقبر كالبيت إن أخرجه من جميع البيت قطع وإلا لم يقطع، و قال قوم: لا قطع على النباش، والأول مذهبنا.
ومن المطالب بهذا القطع؟ مبني على أمر المالك للكفن وقيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها للوارث، والثاني في حكم ملك الميت، والثالث لا مالك له كستارة الكعبة.
فمن قال: للورثة أو في حكم الملك للميت، قال: المطالب بالقطع الوارث،