لأنه دخل على هذا فلا يعترض عليه، وعندنا ما لم يتظاهر به كذلك، فإن تظاهر به استوفي منه الحد، فأما إن زنا بمسلمة فله حكم آخر نذكره، وعندنا عليه القتل على كل حال.
وأما حق الآدميين كالأموال وحد القذف فهذه تستوفى منه لأنه على الكف عن أموالنا وأنفسنا وأعراضنا فإذا لم نكن منه في أمان كان عليه الضمان.
وأما حق الله الذي يتعلق بحق الآدمي فهو القطع في السرقة، فمن فعل هذا فعليه الغرم، وأما القطع فإنه يجب عليه عندنا، وقال قوم: لا يجب.
إذا وقف الإنسان شيئا ينقل ويحول كالثياب والسلاح والحيوان، فسرقه سارق وكان نصابا من حرزه:
فمن قال: الوقف ينتقل إلى الله لا إلى مالك سواه، قال: لا قطع عليه، ومنهم من قال: عليه القطع، ومن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، فمنهم من قال: لا قطع عليه، ومنهم من قال: عليه القطع، وهو أصح عندي.
فأما أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع عندنا، وقال قوم:
لا قطع عليه هذا الكلام في رقبة الوقف.
فأما الكلام في النماء كالثمرة والزرع ونحو ذلك، فإذا سرق منه سارق، فإذا كان من أهل الوقف فلا قطع، لأن له فيه حقا كما لو سرق من بيت المال، وإن كان السارق أجنبيا فعليه القطع لأنه لا شبهة فيه.
إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من جماعة ولما قطع، فالقطع مرة واحدة لأنه حد من حدود الله فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنى وشرب الخمر.
فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت: فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه وغرم لهم، وإن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه لأنا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع مثل أن يسرق مرة أخرى.