بحيث لا يعلم فلا شئ عليه وعلى السارق القطع.
وإن توانى في بابها، فإن نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلا بحديث أو غيره أو جعل الثياب خلفه فسرقت، فعلى الحمامي الضمان لأنه فرط في حفظها و على السارق الغرم دون القطع لأنه ما سرقها من حرزها، وهكذا حكم أصحاب الباعة على الطريق حرز ما بين أيديهم المراعاة والنظر إليها، فإن سرق منهم شئ مع وجود المراعاة فعلى من سرق القطع، وإن توانى عنها وتغافل أوسها لم يكن ما بين يديه في حرز فإن سرقه سارق فعليه الضمان دون القطع.
فأما إن دخل الحمام فنزع ثيابه على حصير أو وتد على ما جرت به العادة ولم يسلمها إلى الحمامي ولا استحفظه إياها فالحمامي غير مودع، وثياب هذا في غير حرز، فإن سرقت فلا قطع على سارقها لأنه تناولها من غير حرز، فإن المكان مأذون في استطراقه والدخول إليه، فما وضع فيه هكذا فليس في حرز.
المقيم في دار الإسلام على ثلاثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمن.
فأما المسلم فعلى الإمام نصرته والذب عنه كل من يقصده بغير حق مسلما كان أو مشركا، ومتى وجب له حق استوفاه له سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين.
وإن كان من أهل الذمة كان حكمه في هذا كله حكم المسلم في نصرته والذب عنه، غير أنه إن شرب الخمر فلا حد عليه، وإن كان مجوسيا فنكح أمه فلا حد عليه عندهم على كل حال، وعندنا ما لم يتظاهر به، لأنه بذل الجزية على مقامه في دينه واعتقاده، فإذا كان هذا من دينه فلا اعتراض عليه فيه.
فأما المستأمن فعلى الإمام أن يذب عنه من للإمام به علقة، وهم المسلمون وأهل الذمة، فأما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرض الإمام لهم ولا عليهم بمعونة.
وأما استيفاء الحقوق منهم، فالحقوق على ثلاثة أضرب: حق لله محض، وحق لآدمي، وحق لله ويتعلق بحق الآدميين.
فأما حقوق الله كحد الخمر والزنى وهو إذا زنا بمشركة فلا يستوفى منه عندهم