الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١١١
بحيث لا يعلم فلا شئ عليه وعلى السارق القطع.
وإن توانى في بابها، فإن نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلا بحديث أو غيره أو جعل الثياب خلفه فسرقت، فعلى الحمامي الضمان لأنه فرط في حفظها و على السارق الغرم دون القطع لأنه ما سرقها من حرزها، وهكذا حكم أصحاب الباعة على الطريق حرز ما بين أيديهم المراعاة والنظر إليها، فإن سرق منهم شئ مع وجود المراعاة فعلى من سرق القطع، وإن توانى عنها وتغافل أوسها لم يكن ما بين يديه في حرز فإن سرقه سارق فعليه الضمان دون القطع.
فأما إن دخل الحمام فنزع ثيابه على حصير أو وتد على ما جرت به العادة ولم يسلمها إلى الحمامي ولا استحفظه إياها فالحمامي غير مودع، وثياب هذا في غير حرز، فإن سرقت فلا قطع على سارقها لأنه تناولها من غير حرز، فإن المكان مأذون في استطراقه والدخول إليه، فما وضع فيه هكذا فليس في حرز.
المقيم في دار الإسلام على ثلاثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمن.
فأما المسلم فعلى الإمام نصرته والذب عنه كل من يقصده بغير حق مسلما كان أو مشركا، ومتى وجب له حق استوفاه له سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين.
وإن كان من أهل الذمة كان حكمه في هذا كله حكم المسلم في نصرته والذب عنه، غير أنه إن شرب الخمر فلا حد عليه، وإن كان مجوسيا فنكح أمه فلا حد عليه عندهم على كل حال، وعندنا ما لم يتظاهر به، لأنه بذل الجزية على مقامه في دينه واعتقاده، فإذا كان هذا من دينه فلا اعتراض عليه فيه.
فأما المستأمن فعلى الإمام أن يذب عنه من للإمام به علقة، وهم المسلمون وأهل الذمة، فأما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرض الإمام لهم ولا عليهم بمعونة.
وأما استيفاء الحقوق منهم، فالحقوق على ثلاثة أضرب: حق لله محض، وحق لآدمي، وحق لله ويتعلق بحق الآدميين.
فأما حقوق الله كحد الخمر والزنى وهو إذا زنا بمشركة فلا يستوفى منه عندهم
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197