إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده إلا أنه إن ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لأن القطع سقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة وفيه خلاف.
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل - ومعناه لا يعقل أنه لا يقبل إلا من سيده، ولسنا نريد به المجنون - فإذا كان كذلك فسرقه سارق قطعناه، وقال بعضهم: لا يقطع لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيرا فكذلك إذا كان صغيرا كالحر، والأول مذهبنا، وأما الكبير فينظر فيه: فإن كان مجنونا أو نائما أو أعجميا لا يعقل الأشياء وأنه يقبل من كل أحد فمثل الصغير، فمن سرقه فعليه القطع، وإن كان مميزا عاقلا فلا قطع.
والفصل بينهما أن الصغير يسرق والكبير يخدع والخداع ليس بسرقة فلا يجب به القطع.
فإن نقب ومعه صبي صغير لا تميز له فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع فقبل فالقطع على الآمر لأنه كالآلة، فهو كما لو أدخل خشبة أو شيئا فأخذ به المتاع فإن عليه القطع، ولهذا المعنى قلنا: لو أمره بقتل رجل فقتله كان القود على الآمر لأنه كالآلة كذلك هاهنا.
إن سرق حرا صغيرا روى أصحابنا أن عليه القطع، وبه قال قوم، وقال أكثرهم:
لا يقطع، ونصرة الأول قوله " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولم يفرق، فإن سرق حرا صغيرا وعليه ثياب وحلي ثقيل، والكل للصبي فلا قطع على من سرقه لأن يد الصبي على ملكه، ولهذا المعنى قلنا في اللقيط إذا وجد ومعه مال كان المال له لأن يده عليه فإذا كانت يده على ملكه فلا قطع لأنه لم يخرج عن ملكه، هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع، فأما على ما قلناه فعليه القطع.
وإن كان نائما على متاع فسرق هو والمتاع معا فلا قطع لأن يد مالكه عليه وقد ذكرنا أنه إذا كان نائما على جمل فسرق الجمل وهو عليه أنه لا قطع لهذا المعنى، فإن كان النائم على المتاع عبدا فسرقه والمتاع معا فعليه القطع لأن العبد مال، وهو لو