سرق العبد وحده قطعناه فبأن نقطعه هاهنا أولى.
فإن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في، حرز فجاء أجنبي فهتك الحرز وسرق هذا المتاع فعليه القطع لأن صاحبه قد رضي بهذا المكان لماله حرزا، وهكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب وسرقه من الوكيل كان عليه القطع.
فإن كان له قبل رجل دين فنقب صاحب الدين وسرق من مال من عليه الدين قدر دينه، فإن كان من عليه مانعا له من ذلك فلا قطع عليه، وإن كان باذلا له غير مانع فعليه القطع.
فإن قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا، فقال السارق:
المال لي وملكي، فيكون القول قول رب الحرز أن المال له لأنه قد ثبت أنه أخذه منه، وإذا حلف فلا قطع على السارق لأنه صار خصما وصار شبهة لوقوع التنازع في المال، والحد لا يجب مع الشبهة، وهكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنه زوجها فأنكرت وحلفت لا حد عليه لأنه صار منازعا فيه فكان شبهة في سقوط الحد فلهذا لم يقطع.
فإن غصب من رجل ما لا فجعله في حرز فنقب المغصوب عنه الحرز وأخذ مالا فإن لم يأخذ غير ماله فلا شئ عليه لأنه أخذ مال نفسه، فإذا أخذ معه غيره من مال الغاصب.
فإن لم يكن متميزا كالطعام والشراب والأدهان فلا قطع أيضا بوجه لأنه مال مشترك فهو كالمال بين شريكين، ولا قطع في مال الشركة.
وإن كان مال الغاصب متميزا عن الغصب، فإن كان مال الغاصب أقل من نصاب فلا قطع على السارق لأنه ما سرق نصابا، وإن كان مال الغاصب نصابا قال قوم: لا قطع عليه لأنه إنما هتك الحرز لأخذ ماله لا لسرقة مال الغاصب فإذا سرق بعد هتك الحرز فقد سرق من حرز هتكه لغير السرقة، فلا قطع، وقال آخرون: عليه القطع