إذا كانوا ثلاثة فنقبوا ودخلوا الحرز معا ففيه ثلاث مسائل: إحداها إذا أخرجوا كلهم مشتركين، الثانية: إذا انفرد كل واحد بإخراج شئ منه، الثالثة: إذا كوروا وانفرد واحد بإخراجه دون الباقين.
فأما الأولى: إذا اشتركوا في إخراجه، مثل أن حملوه معا فأخرجوه نظرت: فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعناهم، وإن كانت أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة من الأشياء الثقيلة كالخشب والحديد أو الخفيفة كالحبل والتكة والثوب.
وقال بعضهم: إن كانت السرقة من الأشياء الثقيلة فبلغت قيمته نصابا قطعوا وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من نصاب، وإن كان من الأشياء الخفيفة ففي هذا القائل روايتان: إحديهما: مثل قول من تقدم، والثانية كقوله في الثقيل، وقال قوم من أصحابنا: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم.
الثانية: إذا انفرد كل واحد منهم بإخراج شئ، اعتبر ما انفرد بإخراجه، فإن كان نصابا قطع، وإن كان أقل من نصاب لم يقطع، وقال قوم: أجمع ما أخرجوه وأفضه على الجماعة فإن خص كل واحد نصابا قطعناه، وإن نقص لم نقطع.
الثالثة: إذا نقبوا بأجمعهم ودخلوا وكوروا وأخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرجه دون من لم يخرجه إذا بلغ نصابا، وقال بعضهم: أقومه وأفضه على الجميع فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، وإن نقصت لم أقطع واحدا منهم، وهكذا قوله في قطاع الطريق يوجب العقوبة على من باشر القتل وأخذ المال، وعلى من كان ردءا ومعاونا بالسرقة.
فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز، كان القطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة منها ثم رده إلى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج، وقال قوم: لا قطع على واحد منهما، والأول أصح.