مغلقة فهي في حرز، وإن كان غير مغلقة فإن كانت باب الدار مفتوحا فهي في غير حرز، وإن كان باب الدار مغلقا فهي في حرز، فأما حلقة باب الدار فهي في حرز لأن الحلقة هكذا تحرز - بأن تسمر في الباب على ما جرت به العادة - فإن قلعها قالع و بلغت نصابا ففيه القطع.
إذا أخرج السارق المتاع من البيت إلى صحن الدار لم تخل الدار من أحد أمرين: إما تكون من هذه الخانات أو من دار ينفرد بها ساكنها.
فإن كانت من هذه الخانات التي لكل واحد من الجماعة بيت مقفل فيها والصحن مشترك يدخله كل أحد، فكل بيت فيها حرز لما فيه، فإن نقب أو نفش القفل فأخرج منه نصابا إلى جوف الصحن فعليه القطع لأنه أخرجه من حرزه إلى غير حرز، وذلك أن هذه الخانات تجري مجرى الدرب الذي فيه حجر، فإن الحجر منه حرز لما فيها، فمتى أخرج من الحجرة شيئا إلى الدرب فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، فكان عليه القطع كذلك هاهنا، وسواء كان باب الخان مغلقا أو مفتوحا، لأن هذا الصحن مشترك بين الناس فلا فرق بين أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا.
وإن كانت الدار دارا ينفرد بها ساكنها مثل هذه الدور التي ليست بخانات، فإذا أخرج السارق من بيت شيئا منها إلى صحنها فهل عليه القطع أم لا؟ فيها أربع مسائل: إما أن يكون باب البيت مفتوحا وباب الدار مفتوحا، أو باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا، أو باب البيت مغلقا وباب الدار مفتوحا، أو مغلقين.
فإن كانا مفتوحين فلا قطع على السارق، لأن الأبواب إذا كانت مفتحة فليست الدار ولا بيت منها حرزا.
وإن كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا فالبيت حرز لما فيه، فإذا أخرجه إلى صحن الدار فعليه القطع، لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز، فإن الصحن ليس بحرز إذا كان باب الدار مفتوحا.
وإن كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا، فإذا أخرجه إلى صحن الدار فعليه القطع، لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز، فإن الصحن ليس بحرز إذا كان باب الدار مفتوحا.
وإن كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا، فإذا أخرجه إلى الصحن فلا قطع لأن البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا فإذا أخرجه إلى الصحن فقد أخرجه من