غير حرز إلى ما هو حرز فلهذا لا قطع عليه.
فأما إذا كانا مغلقين، فإذا أخرجه من البيت إلى الصحن قال قوم: عليه القطع لأنه أخرجه من حرزه فإن البيت إذا كان مغلقا كان حرزا لما فيه، فإذا أخرجه من حرزه فعليه القطع، كما لو أخرجه إلى خارج الدار، وقال آخرون: ليس عليه القطع، وهو الصحيح عندي، لأنه أخرجه من حرز إلى ما هو حرز، فلا قطع عليه كما لو كان في البيت صندوق مقفل فأخرجه من الصندوق إلى البيت فإنه لا قطع كذلك البيت مثله، وما قالوه باطل لمسألة الصندوق.
وإذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج، قال قوم: لا قطع على واحد منهما، وقال آخرون: عليهما القطع، لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معا، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا فأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد، ولأنا لو قلنا: لا قطع، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا يشاء شيئا إلا شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع، والأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب، واجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما.
فأما إن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال: لا قطع عليهما، وهو الصحيح، وقال قوم: عليهما القطع.
إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز فأخذ المتاع فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز أو رمى به من فوق الحرز أو شده بحبل ثم خرج عن الحرز فجره وأخرجه أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز فأخرج المتاع، فعليه القطع في كل هذا لأنه أخرجه من الحرز وإن كان بآلة.
فإن كان في الحرز ماء يجري فجعله في الماء فخرج مع الماء، فعليه القطع لأنه قد أخرجه بآلة فهو كما لو رمى به، وإن كان معه دابة فوضع المتاع عليها وساقها أو قادها فأخرجها فعليه القطع في كل هذا لأنه أخرجه بآلة، فإن وضعه على الدابة