الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٤
نسلم له أن الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف فإنها واردة في من قذف زوجته، وهذا لا يقال أنه قذف زوجته فإنه أضاف القذف إلى حالة كونها أجنبية والاعتبار بحالة إضافة القذف، ألا ترى أن من قذف حرا بزنى أضافه إلى حال كونه عبدا لا يقال أنه قذف حرا، ومن قذف مسلمة بزنى أضافه إلى حال كونها كافرة لا يقال أنه قذف مسلمة، فكذلك هاهنا.
مسألة 16: إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنى أضافه إلى حال الزوجية فالحد يلزمه بلا خلاف، وهل له إسقاطه؟ فيه ثلاثة مذاهب:
فمذهبنا ومذهب الشافعي أنه إن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، فإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه.
وذهب عثمان البتي إلى أن له اللعان سواء كان له نسب أو لم يكن.
وذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن، ويلزمه الحد، وإن أتت بولد لحقه نسبه ولم يكن له نفيه باللعان.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فأوجب الجلد على من قذف محصنة ولم يأت بالبينة، وهذا قد قذف محصنة ولم يأت بالبينة فوجب عليه الحد بظاهر الآية.
مسألة 17: إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب، فإن اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، وإن اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله وإن لاعن فقد أتى باللعان الواجب عليه، فإن حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب بل يلزمه النسب، لأن عنده اللعان كالطلاق لا
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479