الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٦
واللعان ولا يدخل حق إحديهما في حق الأخرى، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم واللعان للبنت، فإن لاعن البنت لم يسقط حق الأم بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة وإلا حد، وإن حد للأم حكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: يلاعن البنت، وقال الرازي: هذا لا يجئ على مذهب أبي حنيفة لأن عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، وهو صحيح على ما قاله الرازي، مذهبهم أنه لا يلاعن البنت بناء على أصله في أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته لا لعان له، وقد مضى الكلام عليه في هذا الأصل وبينا أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمين.
مسألة 20: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فإنه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف، وإن كان هناك نسب لم يكن له أن ينفيه باللعان، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يلاعن ويسقط الحد.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، وقوله عز وجل:
والذين يرمون أزواجهم، فأوجب اللعان لمن رمى زوجته وهذه ليست زوجته.
مسألة 21: يغلظ اللعان باللفظ والوقت والموضع والجمع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان ولا بالوقت ولا بالجمع.
دليلنا: أن ذلك أردع وأخوف وقد قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
مسألة 22: ألفاظ اللعان معتبرة فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بينهما بالفرقة
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479