واللعان ولا يدخل حق إحديهما في حق الأخرى، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم واللعان للبنت، فإن لاعن البنت لم يسقط حق الأم بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة وإلا حد، وإن حد للأم حكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: يلاعن البنت، وقال الرازي: هذا لا يجئ على مذهب أبي حنيفة لأن عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، وهو صحيح على ما قاله الرازي، مذهبهم أنه لا يلاعن البنت بناء على أصله في أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته لا لعان له، وقد مضى الكلام عليه في هذا الأصل وبينا أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمين.
مسألة 20: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فإنه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف، وإن كان هناك نسب لم يكن له أن ينفيه باللعان، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يلاعن ويسقط الحد.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، وقوله عز وجل:
والذين يرمون أزواجهم، فأوجب اللعان لمن رمى زوجته وهذه ليست زوجته.
مسألة 21: يغلظ اللعان باللفظ والوقت والموضع والجمع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان ولا بالوقت ولا بالجمع.
دليلنا: أن ذلك أردع وأخوف وقد قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
مسألة 22: ألفاظ اللعان معتبرة فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بينهما بالفرقة