فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء، قال: فاتت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فسمي اللعان يمينا، ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة، وأيضا فلو كان شهادة لما تكررت لأن الشهادة لا تكرار فيها، وأيضا فلو كان شهادة لما كان في حيز المرأة لأن شهادتهما لا تقبل في القذف ولما صح أيضا من الفاسق لأن شهادة الفاسق لا تقبل.
مسألة 3: إذا كان مع الزوج بينة كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة، وبه قال كافة أهل العلم، وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة لشرط الآية.
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله لاعن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل هل لهما بينة أم لا.
مسألة 4: حد القذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما تورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي ولا يورث ولا يدخله العفو والإبراء، ووافق في أنه لا يستوفى إلا بطلب آدمي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: ألا أن أعراضكم ودماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا، فأضاف الأعراض إلينا كإضافة الدماء والأموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا كما أن ما يجب باستباحة الدم والمال حق لنا.