الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٨٩
فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء، قال: فاتت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فسمي اللعان يمينا، ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة، وأيضا فلو كان شهادة لما تكررت لأن الشهادة لا تكرار فيها، وأيضا فلو كان شهادة لما كان في حيز المرأة لأن شهادتهما لا تقبل في القذف ولما صح أيضا من الفاسق لأن شهادة الفاسق لا تقبل.
مسألة 3: إذا كان مع الزوج بينة كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة، وبه قال كافة أهل العلم، وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة لشرط الآية.
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله لاعن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل هل لهما بينة أم لا.
مسألة 4: حد القذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما تورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي ولا يورث ولا يدخله العفو والإبراء، ووافق في أنه لا يستوفى إلا بطلب آدمي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: ألا أن أعراضكم ودماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا، فأضاف الأعراض إلينا كإضافة الدماء والأموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا كما أن ما يجب باستباحة الدم والمال حق لنا.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479