الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥١٠
وتتكرر الكفارة بتكرر الظهار، فرق الظهار أو تابعة اتحدت أو تعددت إذا نوى الاستئناف، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم يتكرر، ولو وطئ قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة، ولو ظاهر من أربع بلفظ، فلكل كفارة، ولو علق الظهار بشرط صح، وجاز الوطء ما دام مفقودا، ولا يقع إذا جعله يمينا ولا إذا علقه بانقضاء الشهر ولا في إضرار ولا إذا قيده بمدة ولا معلقا بمشيئة الله، ولو علقه بمشيئة زيد، فشاء، وقع، ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي، ولو عجز عن الكفارة استغفر وجامع على رأي، وإذا رفعت المظاهرة أمرها، خيره الحاكم بين التكفير والرجعة أو الطلاق إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت بغير اختيار ضيق عليه ولا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه.
وإن شبهها بما عدا الظهر من الأم أو المحرمات غير من ذكرنا، كأخت الزوجة وأمها أو بأحد الرجال، أو ظاهرت هي، أو قال: أنت علي حرام كظهر أمي، أو قال للأخرى: أشركتك مع من ظاهرت منها لم يقع على رأي في البعض.
ولو علق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا، ولو علق بظهار الأجنبية وقصد البطن وظاهر صح، ولو قصد الشرعي بطل، وإن تزوج بها وظاهر وعلق بظهار فلانة - وهي غير زوجة - وتزوج بها وظاهرها وقع، ولو علق بظهار فلانة الأجنبية فإشكال ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة، ولا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح، ويقع بغير المدخول بها، ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا، ولو قال:
أنت طالق كظهر أمي وقصدهما قيل: يقعان إن كان الطلاق رجعيا، وفيه إشكال.
ويصح ظهار الخصي والمجبوب عند من يحرم الملامسة ويصح من الكافر على رأي، والعبد.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479