وتتكرر الكفارة بتكرر الظهار، فرق الظهار أو تابعة اتحدت أو تعددت إذا نوى الاستئناف، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم يتكرر، ولو وطئ قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة، ولو ظاهر من أربع بلفظ، فلكل كفارة، ولو علق الظهار بشرط صح، وجاز الوطء ما دام مفقودا، ولا يقع إذا جعله يمينا ولا إذا علقه بانقضاء الشهر ولا في إضرار ولا إذا قيده بمدة ولا معلقا بمشيئة الله، ولو علقه بمشيئة زيد، فشاء، وقع، ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي، ولو عجز عن الكفارة استغفر وجامع على رأي، وإذا رفعت المظاهرة أمرها، خيره الحاكم بين التكفير والرجعة أو الطلاق إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت بغير اختيار ضيق عليه ولا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه.
وإن شبهها بما عدا الظهر من الأم أو المحرمات غير من ذكرنا، كأخت الزوجة وأمها أو بأحد الرجال، أو ظاهرت هي، أو قال: أنت علي حرام كظهر أمي، أو قال للأخرى: أشركتك مع من ظاهرت منها لم يقع على رأي في البعض.
ولو علق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا، ولو علق بظهار الأجنبية وقصد البطن وظاهر صح، ولو قصد الشرعي بطل، وإن تزوج بها وظاهر وعلق بظهار فلانة - وهي غير زوجة - وتزوج بها وظاهرها وقع، ولو علق بظهار فلانة الأجنبية فإشكال ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة، ولا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح، ويقع بغير المدخول بها، ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا، ولو قال:
أنت طالق كظهر أمي وقصدهما قيل: يقعان إن كان الطلاق رجعيا، وفيه إشكال.
ويصح ظهار الخصي والمجبوب عند من يحرم الملامسة ويصح من الكافر على رأي، والعبد.