ولو قال: لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال، فإن وطئ وقع، فإن كان الباقي زائدا عن مدة التربص تعلق به الحكم وإلا فلا.
ولو قال لأربع: لا وطئتكن، جاز له وطء ثلاث وتعينت الرابعة له، فترافعه، ولو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع، ولو طلق لم تسقط في البواقي، ولو قال: لا وطئت واحدة منكن، تعلق بالجميع، ولو وطئ واحدة حنث وانحلت في البواقي، ولو طلق بقي في البواقي، ولو ادعى التعيين هنا قبل، ولو قال:
لا وطئت كل واحدة منكن، تعلق بكل واحدة فمن طلقها وفاها حقها وبقى الإيلاء في البواقي، وكذا لو وطئها ويكفر عنها.
السابع:
لا لعان إلا بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم والخرس، البالغة العاقلة المنكوحة بالدائم المدخول بها، بالزنى قبلا أو دبرا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة أو بإنكار مولود على فراشه بين زماني الحمل.
ويصح لعان الحامل لكن لا يقام الحد إلا بعد الوضع، ولا فراش إلا بالعقد الدائم، والأعمى يلاعن بنفسه ولو عدل عن البينة إليه فخلاف، ولو قذف بالسابق على الزوجية لاعن على رأي، ولا يجوز القذف ولا نفي الولد مع الشبهة وغلبة الظن وإخبار الثقة والشياع واختلاف الصفات، ويجب لو اختل أحد شروط الإلحاق ويلاعن.
ولو قذف الرجعية لاعن دون البائن فيحد ولو ادعى السبق، ولو قذف المجنونة حد مع المطالبة، ولا يطالب الولي في حياتها ولا سيد الأمة من الزوج القاذف بالتعزير، ولو ماتت فله المطالبة، ولو أفاقت لاعن، ولو نفى ولدها لم ينتف إلا باللعان مع إفاقتها.
ولو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ويلحق في العشر، ولو أنكره أخر اللعان إلى البلوغ، ولو مات قبله أو بعده ولم ينكره ورثه الولد