الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥١٤
والزوجة.
ولو عزل أو وطئ دبرا أو كان خصيا أو مجبوبا فحملت لحق به، ولو اجتمع الخصي والجب أو ولدته تاما لأقل من ستة لم يلحق به ولا لعان.
ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ولو أقر به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره، وكذا قيل: لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة، ولو طلق وأنكر دعواها الدخول وادعت الحمل قيل: لا لعان ولا حد عليه وإن أرخى الستر، ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة بالزنى سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان، وكذا لو طلقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا، وإن تزوجها آخر.
ولا لعان إلا من بالغ عاقل، ويقع من الأخرس المعقول الإشارة، ولو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه، وفي وقوعه بغير المدخول بها أو من الكافر أو المملوك أو من الحر لأمة الغير خلاف، ولو نفى ولدا منه انتفى ولا لعان.
ويتولى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه، ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم.
وصورته: - أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا، ويقول الرجل مبتدئا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، أربعا، ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أربعا، ثم تقول: علي غضب الله إن كان من الصادقين، ويجب بالعربية مع القدرة وبدونها يفتقر إلى مترجمين، ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم أو الحلف، أو عوض اللعن أو الغضب البعد أو السخط لم يجز، وقيل هي أيمان ولو اختل شئ من الألفاظ المشروطة لم يصح، ولو حكم به حاكم.
ويستحب جلوس الحاكم مستدبرا القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وحضور سامع، ووعظهما قبل اللعن والغضب، ويجوز في المساجد، والتغليظ قولا وزمانا ومكانا، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها عادة
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479