والزوجة.
ولو عزل أو وطئ دبرا أو كان خصيا أو مجبوبا فحملت لحق به، ولو اجتمع الخصي والجب أو ولدته تاما لأقل من ستة لم يلحق به ولا لعان.
ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ولو أقر به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره، وكذا قيل: لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة، ولو طلق وأنكر دعواها الدخول وادعت الحمل قيل: لا لعان ولا حد عليه وإن أرخى الستر، ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة بالزنى سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان، وكذا لو طلقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا، وإن تزوجها آخر.
ولا لعان إلا من بالغ عاقل، ويقع من الأخرس المعقول الإشارة، ولو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه، وفي وقوعه بغير المدخول بها أو من الكافر أو المملوك أو من الحر لأمة الغير خلاف، ولو نفى ولدا منه انتفى ولا لعان.
ويتولى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه، ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم.
وصورته: - أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا، ويقول الرجل مبتدئا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، أربعا، ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أربعا، ثم تقول: علي غضب الله إن كان من الصادقين، ويجب بالعربية مع القدرة وبدونها يفتقر إلى مترجمين، ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم أو الحلف، أو عوض اللعن أو الغضب البعد أو السخط لم يجز، وقيل هي أيمان ولو اختل شئ من الألفاظ المشروطة لم يصح، ولو حكم به حاكم.
ويستحب جلوس الحاكم مستدبرا القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وحضور سامع، ووعظهما قبل اللعن والغضب، ويجوز في المساجد، والتغليظ قولا وزمانا ومكانا، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها عادة