اعتراضا ولا يمنع من الموافقة انتهاء، ولو جن توقعت الإفاقة، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز، ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم.
ويحتسب زمان الردة والعدة الرجعية، تقدم الطلاق أو تأخر، مع الرجعة ولو آلى بعد ظهار، توقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق سقط وإن أبي ألزم الكفارة والوطء وعليه كفارة الإيلاء ولا تربص، وابتداء المدة قبل الترافع، وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ويمهل بمجرى العادة، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثم تزوج به بعد العتق بطل الإيلاء، ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين وإن قصد التغاير، وإن قال: والله لا وطئتك سنة فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى، فهما إيلاءان، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك سنة، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة، فإن فاء أو دافع حتى خرجا، خرج منهما وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى.
وقيل: يصح التعليق فلو قال: لا أقربك إن شئت، فقد علق الامتناع من قربها بمشيئتها ألا يقربها، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد، وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد، ولو قال:
إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى.
وتحقيقه، إن شئت أن أقربك فوالله لا فعلت، فإن شاءت في وقتها انعقد وإلا فلا، ولو قال: إلا أن تشائي، فهو مطلق معلق الحل ومعناه، إلا أن تشائي أن أقربك، فهو منعقد إلا أن تشاء في وقتها، فالصفة هنا انعقدت للحل بخلاف الأوليين.
ولو قال: لا أصبتك إلا برضاك، لم يكن موليا، لأنه إذا وقف وطولب بالفئة فقد رضيت بالوطئ فانحلت اليمين، وفارق " إلا أن تشائي "، لأن المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربص لأنها إنما تصح في الحال والرضا ليس على الفور.