الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥١٢
اعتراضا ولا يمنع من الموافقة انتهاء، ولو جن توقعت الإفاقة، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز، ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم.
ويحتسب زمان الردة والعدة الرجعية، تقدم الطلاق أو تأخر، مع الرجعة ولو آلى بعد ظهار، توقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق سقط وإن أبي ألزم الكفارة والوطء وعليه كفارة الإيلاء ولا تربص، وابتداء المدة قبل الترافع، وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ويمهل بمجرى العادة، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثم تزوج به بعد العتق بطل الإيلاء، ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين وإن قصد التغاير، وإن قال: والله لا وطئتك سنة فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى، فهما إيلاءان، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك سنة، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة، فإن فاء أو دافع حتى خرجا، خرج منهما وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى.
وقيل: يصح التعليق فلو قال: لا أقربك إن شئت، فقد علق الامتناع من قربها بمشيئتها ألا يقربها، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد، وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد، ولو قال:
إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى.
وتحقيقه، إن شئت أن أقربك فوالله لا فعلت، فإن شاءت في وقتها انعقد وإلا فلا، ولو قال: إلا أن تشائي، فهو مطلق معلق الحل ومعناه، إلا أن تشائي أن أقربك، فهو منعقد إلا أن تشاء في وقتها، فالصفة هنا انعقدت للحل بخلاف الأوليين.
ولو قال: لا أصبتك إلا برضاك، لم يكن موليا، لأنه إذا وقف وطولب بالفئة فقد رضيت بالوطئ فانحلت اليمين، وفارق " إلا أن تشائي "، لأن المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربص لأنها إنما تصح في الحال والرضا ليس على الفور.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479