السادس:
لا يقع الإيلاء بغير الله تعالى وبأسمائه، بشرط الإتيان باللفظ الصريح، كقوله: لا أدخلت فرجي في فرجك وما أشبه، أو المحتمل، كقوله: لا جامعتك أو لا وطئتك أو لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لا باشرتك أو لا أصبتك أو لا جامعتك إلا في دبرك أو لأطيلن غيبتي عنك مع النية والقصد ولا يقع بقوله لا جامعتك في دبرك أو لا جامعتك جماع سوى، ولو قال: إلا جماع سوى وقصد في الدبر، أو جماعا لا يبلغ الالتقاء، فهو إيلاء، وإن قصد جماعا ضعيفا لم يكن موليا، ولا إن أصبتك فعلي كذا، أو مشروطا بشرط أو زمان، أو قال للأخرى: شركتك، مع من آلي منها، أو في غير إضرار بصلاح اللبن، أو كان المولي غير مكلف قاصد، أو المولى منها أمة أو غير مدخول بها أو متمتعا بها على رأي أو قرنه بأقل من أربعة أشهر، أو قال: حتى أفعل كذا.
ويقع بالحرة والمملوكة الزوجة والذمية والرجعية، وبكل لسان مع القصد والإضرار، ومن المملوك والذمي والخصي والمجبوب على رأي وفيئة العاجز.
ومع وقوعه ترافعه المرأة لضرب أربعة أشهر وإن كانت أمة، ولا اعتراض للمولى، فلا يلزم فيها بشئ، فإذا انقضت ألزمه الحاكم الطلاق أو الرجوع مع التكفير، فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق، ولا يجبر على التعيين، ولو طلق وقعت رجعية، ولو كان مقرونا بمدة فماطل حتى خرجت سقط الإيلاء، ولو أسقطت المطالبة لم يتناول المستقبل.
وللإمام الحكم بين الذميين والرفع إلى حاكمهما.
والقول قول من يدعي بقاء مدة التربص ومن يدعي تأخر وقوع الإيلاء، ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفارة إجماعا وبعده على الخلاف، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبها انحل، قيل: ولا كفارة والقول قوله إذا ادعى الإصابة، ولو انقضت المدة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قيل: تنقطع الاستدامة عدا الحيض ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ولا