الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥١١
السادس:
لا يقع الإيلاء بغير الله تعالى وبأسمائه، بشرط الإتيان باللفظ الصريح، كقوله: لا أدخلت فرجي في فرجك وما أشبه، أو المحتمل، كقوله: لا جامعتك أو لا وطئتك أو لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لا باشرتك أو لا أصبتك أو لا جامعتك إلا في دبرك أو لأطيلن غيبتي عنك مع النية والقصد ولا يقع بقوله لا جامعتك في دبرك أو لا جامعتك جماع سوى، ولو قال: إلا جماع سوى وقصد في الدبر، أو جماعا لا يبلغ الالتقاء، فهو إيلاء، وإن قصد جماعا ضعيفا لم يكن موليا، ولا إن أصبتك فعلي كذا، أو مشروطا بشرط أو زمان، أو قال للأخرى: شركتك، مع من آلي منها، أو في غير إضرار بصلاح اللبن، أو كان المولي غير مكلف قاصد، أو المولى منها أمة أو غير مدخول بها أو متمتعا بها على رأي أو قرنه بأقل من أربعة أشهر، أو قال: حتى أفعل كذا.
ويقع بالحرة والمملوكة الزوجة والذمية والرجعية، وبكل لسان مع القصد والإضرار، ومن المملوك والذمي والخصي والمجبوب على رأي وفيئة العاجز.
ومع وقوعه ترافعه المرأة لضرب أربعة أشهر وإن كانت أمة، ولا اعتراض للمولى، فلا يلزم فيها بشئ، فإذا انقضت ألزمه الحاكم الطلاق أو الرجوع مع التكفير، فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق، ولا يجبر على التعيين، ولو طلق وقعت رجعية، ولو كان مقرونا بمدة فماطل حتى خرجت سقط الإيلاء، ولو أسقطت المطالبة لم يتناول المستقبل.
وللإمام الحكم بين الذميين والرفع إلى حاكمهما.
والقول قول من يدعي بقاء مدة التربص ومن يدعي تأخر وقوع الإيلاء، ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفارة إجماعا وبعده على الخلاف، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبها انحل، قيل: ولا كفارة والقول قوله إذا ادعى الإصابة، ولو انقضت المدة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قيل: تنقطع الاستدامة عدا الحيض ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ولا
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479