اللعن والغضب، ولو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات.
المطلب الثالث: في أحكامه:
إذا تلاعنا سقط الحدان، وانتفى الولد عنه دونها، وزال الفراش، وحرمت أبدا، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حد ولم تحرم، ولو أقرت أو نكلت رجمت ولم يزل الفراش ولا حرمت، وإن أكذب بعد اللعان ورثه الولد ولا يرث هو ولا من يتقرب به الولد، ولم يعد الفراش ولا يزول التحريم، والأقرب سقوط الحد، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن تقر أربعا على رأي، وفرقة اللعان فسخ، ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر، ولو أقامت بينة بقذفه فأنكر تعين الحد عليه، ولو أقرت قبل اللعان سقط حد الزوج بالمرة، ولم يثبت عليها إلا بأربع مرات، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد، بل يفتقر إلى اللعان على إشكال، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر، ولو ماتت قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث فإن قام بعض أهلها ولا عنه فلا حد، وفي الميراث نظر، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد، أما لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر.