رجى عود نطقه.
الثاني: الملاعنة: ويشترط: بلوغها، ورشدها، ودوام زوجيتها، والدخول بها على رأي، والسلامة من الصمم والخرس، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي، ولعان الحامل، ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطئ، فإن نفى ولدها انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطئ، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة، فإن أفاقت صح اللعان، ولا يطالب الولي بالحد، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد الموت، ولا ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا، ولو تزوجت فاتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول فليس لهما، وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة فما دون من وطء الأول لم ينتف عن الأول إلا باللعان.
الثالث: الصيغة، وهو أن يقول الرجل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به - أربع مرات - ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك سقط الحد عنه ووجب على المرأة، فإذا قالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين - أربع مرات - ثم قالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين، سقط الحد عنها وحرمت عليه أبدا.
ويجب التلفظ بالشهادة - ولا يكفي العلم والحلف - وقيام الرجل والمرأة عنده، وبدأة الرجل ثم المرأة وتعيينها، والنطق بالعربية مع القدرة ومع العذر بمترجمين، والترتيب كما قلنا، ووقوعه عند الحاكم أو من ينصبه لذلك، ولو تراضيا بعامي فلاعن جاز، ولو أخل بشئ من ألفاظه الواجبة بطل وإن حكم به حاكم، ولو قال: زنى بك فلان سقط حدها باللعان.
ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يمين الرجل، وحضور شاهدين، والوعظ بعد الشهادات لهما قبل