الأول: قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان، ولو قذف المشهورة بالزنى أو أقام بينة فلا حد ولا لعان، وليس له العدول إلى اللعان عن البينة على رأي، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي، ويلاعن لو قذف الرجعية لا البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان.
الثاني: إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى عشرة أشهر.
ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان، ولو اختلفا في زمن الحمل بعد الدخول تلاعنا، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه، وإذا اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه، ويحد لو نفاه ولا لعان، وكذا لو لم ينكر مع حضوره وتمكنه على إشكال، ولو أمسك حتى وضعت كان له نفيه إجماعا، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولودك بالتأمين أو بمشيئة الله تعالى أو بنعم فهو اعتراف، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن الله إليك، ولا يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته الصفات، ويجب النفي عند اختلال أحد شروط الإلحاق واللعان، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ولا لعان، ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا مهر ولا حد، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى اللعان.
المطلب الثاني: في أركانه:
الأول: الملاعن، ويشترط: بلوغه، ورشده، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد، وعلمه لا ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع، لا الإسلام والحرية، ويصح من الأخرس بالإشارة المعقولة، ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة وإن