تحرم القبلة والملامسة، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته كفارتان، فإن كرر فلكل وطء كفارة، ولو وطأها خلال الصوم استأنف، وفي المشروط لا يحرم الوطء إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ، ولا تجب الكفارة إلا بالعود، وهو: إرادة الوطء، فلا يستقر بل يحرم الوطء بدونها، فإن طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر، وإن تزوجها بعد العدة أو كان بائنا وتزوجها فيها فلا كفارة، ولو ارتد أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت، والمظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق، وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت ولم يجيز حبسه وضيق عليه طعامه وشرابه حتى يختار أحدهما، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا، ولو كرر الظهار تكررت الكفارة وإن تابعه، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة واحدة، ولو قال لأربع: أنتن علي كظهر أمي فعن كل واحدة كفارة، ولو كفر قبل نية العود لم يجزه.
المقصد الرابع: في الإيلاء:
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه:
وهي أربعة:
الحالف: وإنما يصح من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، وإن كان مملوكا، أو ذميا، أو خصيا، أو مجبوبا، أو مريضا، أو مظاهرا، فإن طلق بعد مدة الظهار فقد خرج من الحقين، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء.
الثاني: المحلوف عليه، وصريحه: تغييب الحشفة في فرج امرأته المدخول بها، وإيلاج الذكر والنيك، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة، فإن قرن