الظهار إن قصده، ولو ظاهر من إحديهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده، وإن قصد الشرعي لم يقع، ولو قال: فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا.
الثاني: المظاهر:
ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع، ويصح ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة.
الثالث: المظاهر منها:
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علقه على نكاحها لم يقع، وطهرها من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض، ولو كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة صح، وفي اشتراط الدخول قولان، ويكفي الدبر عند المشترط، والأقوى وقوعه بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة والمجنونة.
الرابع: المشبه بها:
وهي الأم إجماعا، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان، ولو شبهها بغير الأم بما عدا الظهر لم يقع، ولا يقع لو قال: أنت علي كظهر أجنبية، ولا كظهر الملاعنة، ولا كظهر أبي وأخي، ولا كظهر أم زوجتي أو زوجة ابني أو أبي، ولو قالت هي: أنت علي كظهر أمي لم يقع.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يحرم في المطلق الوطء حتى يكفر، سواء كان بالإطعام أو غيره، وقيل: