الجميع فله بالأول الثلث.
ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه، فإن بذل أزيد فسد الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل، ولو خلع وكيله بأقل أو طلق به بطلا، ولو اختلفا في جنس ما اتفقا على قدره أو بالعكس، أو قالت:
خلعتني بألف في ذمة زيد حلفت ولا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل.
والمباراة كالخلع في جميع الأحكام، إلا أن الكراهية منهما، ويجب اتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، ولا يحل الزائد على ما أعطاها.
المقصد الثالث: في الظهار:
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه:
وهي أربعة:
الصيغة:
وهي قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو مني أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، ولو شبهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها وقصد الكرامة لم يقع، وإن قصد الظهار قيل: يقع، ولو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.
ويشترط في وقوعه سماع شاهدين عدلين دفعة، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر لم يقع، وفي وقوعه بالإضرار قول بالمنع، والأقوى وقوعه مع الشرط، ولو علقه بمشيئة الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: ولا يقع مقرونا بالمدة، ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، وإن قصد الظهار وقع إن كان رجعيا، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع