هناك دخول فلا عدة إلا المتوفى عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل، روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
وروى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام من جملة خبر: فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
وقد تقدم في فصل اللاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال خبر صحيح أن من تزوج بأمة على حرة فنكاحها باطل.