الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥٣
زوجة للأول وإن عليها عدة الوفاة، دون الثاني، لكنها لا تشرع في العدة من الأول إذا كان الثاني باقيا ما دامت فراشا للثاني، فإذا فرق بينهما شرعت في العدة، فتعتد عن الأول عدة الوفاة، ثم تعتد عن الثاني ثلاثة أقراء، وإن مات الثاني وبقى الأول، فقد وجب عليها عدة وطء الشبهة، ثلاثة أقراء، وتشرع فيها، وإن كانت الزوجة للأول.
وإن ماتا معا فلا يخلو: إما أن تكون حملت من الثاني أو لم تحمل، فإن لم تكن حملت من الثاني ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يعلم وقت موت كل واحد منهما بعينه، ينظر في ذلك:
فإن مات الزوج أولا، ثم الواطئ بشبهة، فإن الزوج لما مات لزمها عدة الوفاة، لكنها لا تشرع في ذلك إلى أن يموت الثاني، ويزول فراشه، فإذا مات فقد اجتمع عليها عدتان: عدة للأول عن وفاته، وعدة للثاني عن الوطء بشبهة، فعليها أن تأتي بالعدتين معا، لا تدخل إحديهما في الأخرى، وتبتدئ بعدة الأول، فإذا أكملتها اعتدت عن الثاني.
وأما إذا مات الثاني ثم مات الزوج، فقد وجب عليها بموت الثاني عدة الوطء ثلاثة أقراء، وتشرع فيها، وإن كانت زوجة للأول، فإذا مات الأول قطعت عدة الثاني وانتقلت إلى عدة الأول لأن عدة الأول أقوى، لأنها وجبت عن سبب مباح، وهذا عن سبب محظور، فإذا أتت بعدة الأول عادت إلى عدة الثاني فأكملت ثلاثة أقراء.
المسألة الثانية: إذا علم موت أحدهما بعينه، وجهل وقت موت الآخر، فالحكم فيه أن يقدر أن أحدهما مات في أول شوال وجاء الخبر بموت الآخر من البصرة ولم يعرف وقت موته، فالحكم فيه أن يقدر أقل وقت يمكن أن يجئ الخبر في مثله من البصرة إلى هذا البلد، فإذا قيل مثلا عشرة أيام، يجعل كأنه مات منذ عشرة أيام، ويقابل بين الوقت وبين وقت موت الآخر، فينظر أيهما تقدم موته، وأيهما تأخر فيبنى الأمر عليه، ويكون الحكم على ما ذكرناه في المسألة قبلها.
المسألة الثالثة: وهو إذا لم يعلم موت أحدهما بعينه، كان علم أن أحدهما مات في أول رمضان، والآخر في أول شوال، لكن لا يعلم أيهما مات في رمضان،
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479