زوجة للأول وإن عليها عدة الوفاة، دون الثاني، لكنها لا تشرع في العدة من الأول إذا كان الثاني باقيا ما دامت فراشا للثاني، فإذا فرق بينهما شرعت في العدة، فتعتد عن الأول عدة الوفاة، ثم تعتد عن الثاني ثلاثة أقراء، وإن مات الثاني وبقى الأول، فقد وجب عليها عدة وطء الشبهة، ثلاثة أقراء، وتشرع فيها، وإن كانت الزوجة للأول.
وإن ماتا معا فلا يخلو: إما أن تكون حملت من الثاني أو لم تحمل، فإن لم تكن حملت من الثاني ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يعلم وقت موت كل واحد منهما بعينه، ينظر في ذلك:
فإن مات الزوج أولا، ثم الواطئ بشبهة، فإن الزوج لما مات لزمها عدة الوفاة، لكنها لا تشرع في ذلك إلى أن يموت الثاني، ويزول فراشه، فإذا مات فقد اجتمع عليها عدتان: عدة للأول عن وفاته، وعدة للثاني عن الوطء بشبهة، فعليها أن تأتي بالعدتين معا، لا تدخل إحديهما في الأخرى، وتبتدئ بعدة الأول، فإذا أكملتها اعتدت عن الثاني.
وأما إذا مات الثاني ثم مات الزوج، فقد وجب عليها بموت الثاني عدة الوطء ثلاثة أقراء، وتشرع فيها، وإن كانت زوجة للأول، فإذا مات الأول قطعت عدة الثاني وانتقلت إلى عدة الأول لأن عدة الأول أقوى، لأنها وجبت عن سبب مباح، وهذا عن سبب محظور، فإذا أتت بعدة الأول عادت إلى عدة الثاني فأكملت ثلاثة أقراء.
المسألة الثانية: إذا علم موت أحدهما بعينه، وجهل وقت موت الآخر، فالحكم فيه أن يقدر أن أحدهما مات في أول شوال وجاء الخبر بموت الآخر من البصرة ولم يعرف وقت موته، فالحكم فيه أن يقدر أقل وقت يمكن أن يجئ الخبر في مثله من البصرة إلى هذا البلد، فإذا قيل مثلا عشرة أيام، يجعل كأنه مات منذ عشرة أيام، ويقابل بين الوقت وبين وقت موت الآخر، فينظر أيهما تقدم موته، وأيهما تأخر فيبنى الأمر عليه، ويكون الحكم على ما ذكرناه في المسألة قبلها.
المسألة الثالثة: وهو إذا لم يعلم موت أحدهما بعينه، كان علم أن أحدهما مات في أول رمضان، والآخر في أول شوال، لكن لا يعلم أيهما مات في رمضان،