فالولد يلحق بالثاني بحكم الظاهر، وتعتد به عن الثاني، فإذا وضعت انقضت عدتها لكن لا تحل للأول حتى ينقضي نفاسها.
وأما الحكم في رضاع الولد، فإنها إذا أرضعت لم يكن لزوجها منعها من أن ترضعه اللبأ لأن قوامه به، فإذا أرضعته اللبأ فإن لم يوجد مرضعة غيرها، لم يكن له منعها من إرضاعه، وإن وجد غيرها كان له منعها من ذلك، لأن حق الزوج واجب، وهذا تطوع.
ومتى كانت ترضع الولد إما اللبأ وإما اللبن، فإن أرضعت في منزل الزوج استحقت عليه النفقة لأنها مسلمة نفسها إليه وممكنة من الاستمتاع، وإن أرضعته خارج المنزل بغير إذن الزوج لم تستحق النفقة، لأنها ناشز بذلك وإن أرضعته خارج المنزل باذنه فعلى وجهين، وهذا أيضا يسقط عنا لما بيناه من أنها زوجة للثاني، ونفقتها عليه دون الأول، على كل حال.
ومتى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة والتزويج بالآخر، ثم جاء الزوج الأول، فالولد يلحق بالثاني، إذا كان لأكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر، فإن لم يدعه الأول فهو لا حق بالثاني.
وإن ادعاه قيل له: من أي وجه تدعيه؟ فإن قال: لأجل الزوجية التي كانت بيني وبين أمه، لم يلتفت إلى هذه الدعوى، وألحق بالثاني، وإن قال: لأنني دخلت سرا ووطئتها، فعندنا الولد يستخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحق به، وعند قوم يعرض على القافة، فإن لم يكونوا أو كانوا وأشكل، ترك حتى يبلغ فينتسب، وحكي عن بعضهم أنه قال: يلحق بالأول لأنها فراشه وهو العقد.
إذا قدم الزوج الأول وقد ماتت، فعلى مذهبنا الميراث للثاني، ولا شئ للأول، ومن خالف قال: هي زوجة للأول، ويرث مالها وجميع حقوقها، وقال بعضهم:
لا حق له في مهرها، وقال آخرون: له الميراث من مهرها أيضا.
وأما إذا مات الزوج الأول أو الثاني، فعلى مذهبنا هي زوجة للثاني، تعتد منه عدة الوفاة، وترثه ولا شئ عليها من الأول، ولا ترثه بحال، ومن خالف قال: هي