الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥٢
فالولد يلحق بالثاني بحكم الظاهر، وتعتد به عن الثاني، فإذا وضعت انقضت عدتها لكن لا تحل للأول حتى ينقضي نفاسها.
وأما الحكم في رضاع الولد، فإنها إذا أرضعت لم يكن لزوجها منعها من أن ترضعه اللبأ لأن قوامه به، فإذا أرضعته اللبأ فإن لم يوجد مرضعة غيرها، لم يكن له منعها من إرضاعه، وإن وجد غيرها كان له منعها من ذلك، لأن حق الزوج واجب، وهذا تطوع.
ومتى كانت ترضع الولد إما اللبأ وإما اللبن، فإن أرضعت في منزل الزوج استحقت عليه النفقة لأنها مسلمة نفسها إليه وممكنة من الاستمتاع، وإن أرضعته خارج المنزل بغير إذن الزوج لم تستحق النفقة، لأنها ناشز بذلك وإن أرضعته خارج المنزل باذنه فعلى وجهين، وهذا أيضا يسقط عنا لما بيناه من أنها زوجة للثاني، ونفقتها عليه دون الأول، على كل حال.
ومتى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة والتزويج بالآخر، ثم جاء الزوج الأول، فالولد يلحق بالثاني، إذا كان لأكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر، فإن لم يدعه الأول فهو لا حق بالثاني.
وإن ادعاه قيل له: من أي وجه تدعيه؟ فإن قال: لأجل الزوجية التي كانت بيني وبين أمه، لم يلتفت إلى هذه الدعوى، وألحق بالثاني، وإن قال: لأنني دخلت سرا ووطئتها، فعندنا الولد يستخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحق به، وعند قوم يعرض على القافة، فإن لم يكونوا أو كانوا وأشكل، ترك حتى يبلغ فينتسب، وحكي عن بعضهم أنه قال: يلحق بالأول لأنها فراشه وهو العقد.
إذا قدم الزوج الأول وقد ماتت، فعلى مذهبنا الميراث للثاني، ولا شئ للأول، ومن خالف قال: هي زوجة للأول، ويرث مالها وجميع حقوقها، وقال بعضهم:
لا حق له في مهرها، وقال آخرون: له الميراث من مهرها أيضا.
وأما إذا مات الزوج الأول أو الثاني، فعلى مذهبنا هي زوجة للثاني، تعتد منه عدة الوفاة، وترثه ولا شئ عليها من الأول، ولا ترثه بحال، ومن خالف قال: هي
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479