الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥٩
الاستبراء لمثل ذلك، من أنه لم يحصل بذلك الاستبراء استباحة الوطء.
وهذا أصل لها، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطء فإنه لا يعتد به ويجب إعادته، ويقوى في نفسي أنه يستباح الوطء بذلك الاستبراء في هذه المواضع لأن استبراء الرحم قد حصل.
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فإن النكاح ينفسخ ويحل له وطؤها من غير استبراء.
العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه، فإن استبرأت الجارية في يد العبد ثم أراد السيد وطأها، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك، لأنها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره، وإن كان عليه دين لم يحل له الوطء لحق الغرماء، فإن قضى حق الغرماء من الدين حل له وطؤها عندنا، وقال بعضهم: لا يحل، لأن ذلك الاستبراء لم يستبح به الوطء.
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما تختلفان في مقداره وتتساويان في وضع الحمل، وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة بقرءين والأمة المشتراة والمسبية بقرء، وأما المشهور فالحرة المطلقة تعتد بثلاثة أشهر عندنا والأمة بخمسة وأربعين يوما وقال بعضهم: بثلاثة أشهر، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد عندنا بشهر، وفيهم من قال: بثلاثة أشهر.
وإن كان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسة وأربعين يوما لعموم الأخبار وعندهم تصبر حتى تبلغ سن الآيسات، وإن كان لغير عارض فعلى قولين.
إذا باع جارية وادعى أنها حامل، فإنه يستحق ردها، وإنه تعرض على القوابل، فإن قلن بها حمل كان له الرد ثم ينظر، فإن صدق البائع المبتاع أن الحمل كان موجودا حال البيع كان له الرد به، وإن اختلفا في ذلك ففيه ثلاث مسائل.
إحداها: أن تضعه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت العقد، فيعلم أنه من المشتري ويتحقق حدوثه بعد البيع، فلا يملك الرد به.
الثانية: أن تأتي به لدون ستة أشهر من وقت البيع فيتحقق أنه من البائع ويعلم
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (3)، الصبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479