الاستبراء لمثل ذلك، من أنه لم يحصل بذلك الاستبراء استباحة الوطء.
وهذا أصل لها، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطء فإنه لا يعتد به ويجب إعادته، ويقوى في نفسي أنه يستباح الوطء بذلك الاستبراء في هذه المواضع لأن استبراء الرحم قد حصل.
إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فإن النكاح ينفسخ ويحل له وطؤها من غير استبراء.
العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه، فإن استبرأت الجارية في يد العبد ثم أراد السيد وطأها، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك، لأنها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره، وإن كان عليه دين لم يحل له الوطء لحق الغرماء، فإن قضى حق الغرماء من الدين حل له وطؤها عندنا، وقال بعضهم: لا يحل، لأن ذلك الاستبراء لم يستبح به الوطء.
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما تختلفان في مقداره وتتساويان في وضع الحمل، وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة بقرءين والأمة المشتراة والمسبية بقرء، وأما المشهور فالحرة المطلقة تعتد بثلاثة أشهر عندنا والأمة بخمسة وأربعين يوما وقال بعضهم: بثلاثة أشهر، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد عندنا بشهر، وفيهم من قال: بثلاثة أشهر.
وإن كان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسة وأربعين يوما لعموم الأخبار وعندهم تصبر حتى تبلغ سن الآيسات، وإن كان لغير عارض فعلى قولين.
إذا باع جارية وادعى أنها حامل، فإنه يستحق ردها، وإنه تعرض على القوابل، فإن قلن بها حمل كان له الرد ثم ينظر، فإن صدق البائع المبتاع أن الحمل كان موجودا حال البيع كان له الرد به، وإن اختلفا في ذلك ففيه ثلاث مسائل.
إحداها: أن تضعه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت العقد، فيعلم أنه من المشتري ويتحقق حدوثه بعد البيع، فلا يملك الرد به.
الثانية: أن تأتي به لدون ستة أشهر من وقت البيع فيتحقق أنه من البائع ويعلم