فإن مات السيد بعد انقضاء عدتها عن الزوج عتقت عندهم بموته، فمن قال إنه كان يحل له وطؤها من غير استبراء، قال: يلزمها الاستبراء عنه، وهو الذي نقوله، ومن قال: لا يعود حتى يستبرئها، فإذا مات قبل استبرائها لم يلزمها أن تستبرئ عنه.
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا، فعلى مذهبنا ينبغي أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأنه إن كان السيد مات أولا فليس عليها منه عدة لأنها تحت زوج، فإذا مات الزوج بعد ذلك لزمها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة على ما بيناه، وإن كان الزوج مات أولا لزمها منه عدة الوفاة، فإذا خرجت فليس عليها استبراء من السيد على ما بيناه، فلا يلزمها أكثر من ذلك، هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر.
فأما إن كان بين موتهما أكثر من ذلك، كان عندنا مثل ذلك، وتعتد من وقت موت الثاني عدة الحرة لما تقدم من الاحتياط، وقال بعض المخالفين في الأول مثل ما قلناه، وإن اختلفا في تعليلها، وقال في الأخيرة: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من وقت موت الثاني وحيضة.
وأما الميراث فلا ترث من زوجها، ولا يوقف لها من ميراثه، لا عندنا ولا عندهم لأن عندنا هي مملوكة لا ترث بحال، وإن كان لها ولد من سيدها فتحصل في ملكه، وتنعتق عليه فلا ترث أيضا لأنه يجوز أن يكون الزوج مات أولا وهي مملوكة بعد، ويحتمل أن يكون السيد مات أولا وصارت حرة فإذا مات الزوج فهي حرة، ولا تورث بالشك لأن الأصل عدم الميراث.
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فإن كان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء، وكذلك إن أراد أن يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك، وكذلك إذا استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك، وقال بعضهم:
يجوز له تزويجها قبل الاستبراء ويجوز أن يعتقها ويتزوجها، وقد روي ذلك في بعض أخبارنا، والأول أحوط، هذا إذا كان الأول وطئها.