ملكه.
فأما الكلام في نفقتها على الأول ثم الثاني:
أما الأول فإنه ينظر في المرأة فإن لم تختر الفرقة واختارت المقام معه على الزوجية، فإنها تستحق النفقة أبدا لأنها تستحق النفقة عليه بتسليمها نفسها، ونفقة الزوجية إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق.
وإن رفعت الأمر إلى الحاكم، وأمرها بالتربص، فلها النفقة مدة التربص لأنها محبوسة عليه في هذه الحال، فإذا حكم بالفرقة سقط نفقتها عندنا، وعند من قال:
وقعت الفرقة سواء كانت حاملا أو حائلا، لأنها معتدة عن وفاة، على أن كونها حاملا لا يتقدر على مذهبنا مع تربص أربع سنين.
ومن قال لا تقع الفرقة أصلا قال: إنها تستحق النفقة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت لأنها صارت في حكم الناشز، فإن فارقها الثاني فما دامت في عدة منه لا نفقة لها لأنها مستديمة لحكم النشوز، فإذا مضت عدتها ثم قالت: أختار العود إلى الزوجية، قال قوم: تستحق النفقة، وقال آخرون: لا تستحق، وهذا يسقط عنا لما قدمناه.
فأما حكم وجوبها على الثاني، فإن عندنا يلزمه النفقة، لأن العقد صحيح ولا يسقط إلا بالبينونة، ومن قال نكاحه فاسد قال: لا يلزمه النفقة بنفس العقد، ولا بالدخول، لأنه ما ملك الاستمتاع على الزوجية.
فإذا فارقها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فمن قال النفقة تجب للحمل قال: لزمته، لأن الحمل لا حق به، ومن قال تجب للحامل بسبب الحمل قال: لا يلزمه، لأن النكاح فاسد.
إذا تزوجت هذه المرأة بعد خروجها من العدة ثم جاء الزوج الأول لم يكن له عليها طريق، ولا بينه وبينها علقة، ولا ترد إليه، ومن قال لم تقع الفرقة قال: ترد إلى الأول، فإن لم يكن دخل بها الثاني حلت له في الحال، وإن كان دخل بها فإن لم تحمل اعتدت بالأقراء، ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها، وإن كانت حملت،