وأما إذا كان لم يطأها مثل أن ابتاعها من امرأة أو صبي لا يجامع مثله، أو مجبوب أو من عنين أو من رجل وطئها واستبرأها فلا يجوز له وطؤها قبل الاستبراء، ويجوز تزويجها قبل ذلك، وروي في بعض أخبارنا أنه يجوز له وطؤها إذا اشتراها من امرأة أو ممن يثق به أنه استبرأها، والأول أحوط.
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز، لأنه ربما يكون فيه فضل وربح، فإن أراد وطأها لم يكن له، لأنه ربما تحبل فتتلف في الولادة، والذي تشهد أخبارنا به أنه يجوز له وطؤها لما رووه من أحكام ولده إذا مات، فإن أذن له السيد في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم: لا يحل.
ومن قال ليس له وطؤها قال: إن خالف ووطئ لم يلزمه الحد لأن وطأه صادف ملكه، فإن أتت الأمة بولد ملكه لأنه ابن أمته، ولا يعتق عليه لنقصان ملكه، ولا يجوز أن يبيعه لأن الأب يملك مع ابنه فيوقف معه، فإن أدى وعتق، عتق الابن تبعا له، وإن عجز واسترقه السيد كان الولد رقيقا معه.
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطؤها إلا بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، إلا أن تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك، فإنه لا استبراء على هذين.
إذا باع جارية من امرأة ثقة وقبضها ثم استقالها فأقالته، جاز له ألا يستبرئها ويطأها، والأحوط أن يستبرئها إن كان قبضها وإن لم يكن قبضها فلا استبراء عليها، وفيها خلاف.
إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وبسائر أنواع الاستمتاع، غير الوطء من القبل واللمس وغير ذلك، وكذلك حكم المسبية، وقال بعضهم: لا يحل جميع ذلك، والأول أقوى، لأن ظاهر الملك يبيح جميع ذلك، والوطء منعنا منه للإجماع.
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها فإنها لا تعتد بذلك الاستبراء لعموم الأخبار، وكذلك إذا أوصي له بجارية فقبل الوصية فإنه يملكها بنفس