الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥٧
وأما إذا كان لم يطأها مثل أن ابتاعها من امرأة أو صبي لا يجامع مثله، أو مجبوب أو من عنين أو من رجل وطئها واستبرأها فلا يجوز له وطؤها قبل الاستبراء، ويجوز تزويجها قبل ذلك، وروي في بعض أخبارنا أنه يجوز له وطؤها إذا اشتراها من امرأة أو ممن يثق به أنه استبرأها، والأول أحوط.
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز، لأنه ربما يكون فيه فضل وربح، فإن أراد وطأها لم يكن له، لأنه ربما تحبل فتتلف في الولادة، والذي تشهد أخبارنا به أنه يجوز له وطؤها لما رووه من أحكام ولده إذا مات، فإن أذن له السيد في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم: لا يحل.
ومن قال ليس له وطؤها قال: إن خالف ووطئ لم يلزمه الحد لأن وطأه صادف ملكه، فإن أتت الأمة بولد ملكه لأنه ابن أمته، ولا يعتق عليه لنقصان ملكه، ولا يجوز أن يبيعه لأن الأب يملك مع ابنه فيوقف معه، فإن أدى وعتق، عتق الابن تبعا له، وإن عجز واسترقه السيد كان الولد رقيقا معه.
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطؤها إلا بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، إلا أن تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك، فإنه لا استبراء على هذين.
إذا باع جارية من امرأة ثقة وقبضها ثم استقالها فأقالته، جاز له ألا يستبرئها ويطأها، والأحوط أن يستبرئها إن كان قبضها وإن لم يكن قبضها فلا استبراء عليها، وفيها خلاف.
إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وبسائر أنواع الاستمتاع، غير الوطء من القبل واللمس وغير ذلك، وكذلك حكم المسبية، وقال بعضهم: لا يحل جميع ذلك، والأول أقوى، لأن ظاهر الملك يبيح جميع ذلك، والوطء منعنا منه للإجماع.
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها فإنها لا تعتد بذلك الاستبراء لعموم الأخبار، وكذلك إذا أوصي له بجارية فقبل الوصية فإنه يملكها بنفس
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479