أنه كان موجودا حال البيع فيثبت الرد.
الثالثة: أن يمكن الأمران بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر ودون أقصى مدة الحمل، فالقول قول البائع مع يمينه، لأن الأصل عدم العيب، وهذا أصل في العيوب.
إذا باع جارية وظهر حمل فادعى البائع أنه منه، وأنها أم ولده، فمضمون هذا الإقرار أن نسب الولد لا حق به، وأنها أم ولده، وأن البيع باطل، فإن صدقه المبتاع على ذلك فقد ثبت كونها أم ولد، وينفسخ البيع، وإن كذبه فإن لم يكن أقر حال البيع أنه قد وطئها لم يقبل إقراره في هذه الحالة لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يقبل إقراره في ملك الغير.
فإذا ثبت أن إقراره لا يقبل في بطلان البيع وكونها أم ولد، فهل يلحقه نسب الولد بهذا الإقرار؟ فالأقوى أنه يلحقه، لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك، لأن الولد قد يكون مملوكا لرجل ونسبه لا حق بغيره، وقال قوم: لا يقبل.
وأما إذا كان البائع أقر حال البيع أنه وطئها، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر، فإن نسبه يلحق بالبائع بالإقرار المتقدم، وتصير أم ولده وينفسخ البيع، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البائع، ثم ينظر:
فإن لم يكن المشتري وطئها لم يلحقه نسب الولد، بل يكون مملوكا له، وإن كان وطئها فإن أتت به لدون ستة أشهر من وقت الوطء لم يلحقه وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا لحقه، وتكون الأمة أم ولده.
وإن لم يكن المشتري استبرأها ولا البائع أيضا ووطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة وعندهم فيه المسائل الأربع: أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر وقال بعض أصحابنا: سنة، وقال قوم: أربع سنين، وقال آخرون: سنتان، وفيه خلاف.