الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤٩
قال قوم: الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب، وقال قوم: بحال الأداء، وقال قوم: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء، والذي يقوى عندي أن الاعتبار بحال الأداء.
فمن قال: إن الاعتبار بحال الوجوب، قال: ينظر في حال المكفر في ذلك الوقت:
فإن كان قادرا على الإعتاق ففرضه العتق، ويستقر ذلك في ذمته، فإن تلف ماله وأعسر بعد ذلك لم يسقط عنه العتق، ولا يجوز له التكفير بالصوم، بل العتق باق في ذمته حتى يقدر عليه، ويعتق، غير أنه يستحب له أن يصوم شهرين خوفا من أن يموت قبل أن يعتق، وإن لم يكن قادرا على العتق ففرضه الصوم، ويستقر ذلك في ذمته، فإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه العتق، وجاز له التكفير بالصيام، فإن كفر بالإعتاق فقد أتى بالأفضل.
ومن قال: الاعتبار بحال الأداء - على ما اخترناه -، فإنه قال: إن كان في تلك الحالة عاجزا عن العتق ففرضه الصوم، فلا يلزمه العتق وإن كان فيما قبل قادرا عليه، فيعتبر حاله عند التكفير.
ومن قال: الاعتبار بأغلظ الحالين، قال: متى قدر على العتق من حين الوجوب إلى حال أدائها وإخراجها لزمه العتق، وإن عجز في الأحوال كلها كان فرضه الصوم.
الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر.
فأما الحق الذي يفوت بالتأخير كالصلاة والطهارة، فإذا دخل عليه الوقت وهو عادم للماء في موضعه وكان واجدا له أو لثمنه في بلده لا يلزمه أن يصبر حتى يصل إلى الماء بل يتيمم ويصلي، لأنه إن أخر فاتت الصلاة.
وأما ما لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، فهو كفارة الجماع والقتل واليمين، فإذا عدم العتق فيها أو عدم الأجناس الثلاثة في كفارة اليمين، وكان قادرا على ذلك أو
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479