الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٥
والله لا وطئتك سنة أو سنتين أو نصف سنة، فمتى قيد بالمدة فلا فصل بين أن تتفق المدتان أو تختلفا، فإنهما يتداخلان.
وإذا دخلت إحديهما في الأخرى، فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى، كان على ما أراد، لأن اليمين هي الأولى، والثانية تأكيد لها، فهو كقوله: أنت طالق أنت طالق، وأراد بالثانية تأكيد الأولى، وإن أراد بالثانية الاستئناف، ونوى بها غير الأولى، فهو مول منهما بيمينين، تضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق خرج من حكم الإيلاء عن اليمينين معا، وإن فاء خرج أيضا من اليمينين معا.
وهل عليه الكفارة أم لا؟ قال قوم: لا كفارة عليه، ولو حلف ألف يمين، ومن قال: عليه الكفارة - وهو الصحيح عندنا - فهل عليه واحدة أو اثنتان؟ قال قوم:
كفارتان، ولو كانت مائة يمين فمائة كفارة، لأن حرمة اليمين الثانية كحرمة الأولى، وقال قوم: كفارة واحدة، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة، هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستئناف.
فأما إن أطلق ولا نية له، فإنه أضعف من ذلك، فإن عندنا لا حكم له، ومنهم من قال: كفارة واحدة، كما لو استأنف، ومنهم من قال: على قولين.
الخصي الذي سلت بيضتاه وبقى ذكره فهذا يولج أشد من إيلاج الفحل، وينزل ماء رقيقا لا يكون منه الولد، وقيل: إنه لا ينزل أصلا، فإذا آلى فهو كالفحل حرفا بحرف.
فأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب: إما أن بقي له ما يجامع به، أو بقي ما لا يجامع به أو بقي ما يجامع به لكنه يقول: إنه لا يقدر أن يجامع به:
فإن بقي ما يجامع به ويقر هو، فهو كالفحل سواء، كمن له ذكر قصير، ومن له ما يجامع به، وذكر أنه عاجز عن الجماع، فهذا معترف بالعنة، وقد مضى، وقلنا:
إن الصحيح أنه لا يتعين عليه الطلاق، ومنهم من قال: يتعين، وأما إن لم يبق له شئ بحال أو بقي ما لا يجامع به لصغره، فهل يصح إيلاؤه؟ قال قوم: يصح لعموم الآية، وقال آخرون: لا يصح، لأن الإيلاء أن يقصد الإضرار بها بالامتناع من وطئها
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479