الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٤
راجعها، فإنه يستأنف له مدة أخرى، هذا إذا أصابها حال جنونه.
فأما إن آلى منها ثم جنت هي، فإما أن تقر في يده، أو تقر منه، فإن فرت وهربت لم تحسب المدة عليه، لأن العذر من جهتها كما لو نشزت العاقلة، وإن كانت في قبضته فالمدة محسوبة عليه، لأنه متمكن من وطئها، كما لو كانت عليلة.
فإذا انقضت المدة وهي مجنونة لم يوقف ولا مطالبة عليه في حقها، لأن الحق يختص بها، وليست من أهل المطالبة به، لكن يقال له: اتق الله ووفها حقها بطلاق أو وطء، فإن طلق فلا كلام، وإن وفاها حقها بالوطئ، حنث هاهنا لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة.
الإيلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية، وقال قوم: لا يصح منه الإيلاء، فإذا ثبت ذلك وترافع ذميان إلينا، قال قوم: على الحاكم أن يحكم بينهما لقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " وقال آخرون: هو بالخيار لقوله تعالى: " فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " وهو الأظهر في رواياتنا.
إذا كان العربي يحسن العربية والعجمية معا فآلى منها بأي لغة شاء، فقد صح الإيلاء، لأن اليمين بالله ينعقد بكل لسان.
وإن كان لا يحسن العجمية في الظاهر فأتى بكلمة الإيلاء بالعجمية، سألناه، فإن قال: هذه كلمة الإيلاء كنت أعرفها وقد آليت بها، صح الإيلاء لما مضى، وإن قال: ما عرفت معناه وإنما تكلمت لأني سمعتها من العجم، فالقول قوله، ولا يكون موليا لأن الظاهر أنه لا يعرفها، فهو كمن سبق لسانه إلى كلمة بغير قصد، ويكون القول قوله مع يمينه، لجواز أن يكون عارفا باللغة.
إذا تكرر الإيلاء منه، فآلى ثم آلى، فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يطلق الإيلاء فيقول: والله لا أصبتك، ثم يقول: والله لا أصبتك، فهما مطلقتان على التأييد.
والثاني: أن تكون اليمينان مقيدتين، فيقول: والله لا وطئتك سنة، ثم يقول:
(٣١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479